السابع : غسل من شرب مسكراً فنام ففي الحديث عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ما مضمونه : ما من أحد نام على سكر إلاّ وصار عروساً للشيطان إلى الفجر فعليه أن يغتسل غسل الجنابة.

الثامن : غسل من مس ميتاً بعد غسله (١).

[١٠٥٢] مسألة ١ : حكي عن المفيد استحباب الغسل لمن صُبَّ عليه ماء مظنون النجاسة ولا وجه له. وربما يعد من الأغسال المسنونة غسل المجنون إذا أفاق ، ودليله غير معلوم ، وربما يقال إنه من جهة احتمال جنابته حال جنونه ، لكن على هذا يكون من غسل الجنابة الاحتياطية فلا وجه لعدّه منها ، كما لا وجه لعدّ إعادة الغسل لذوي الأعذار المغتسلين حال العذر غسلاً ناقصاً مثل الجبيرة ، وكذا عدّ غسل من رأى الجنابة في الثوب المشترك احتياطاً ، فان هذه ليست من الأغسال المسنونة.


الرواية ضعيفة بالإرسال ، على أن صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة مطلقة وغير مقيدة بما إذا فاتت صلاة الكسوف في وقتها فتعم ما إذا لم يصل والوقت باقٍ وهي أداء وما إذا خرج الوقت وصارت الصلاة قضاء.

وفي كلتا الصورتين إذا احترق القرص كله يستحب الاغتسال كانت الصلاة قضاء أم لا ، تعمد في تركها أم لم يتعمد. وأما احتمال الوجوب فيندفع بما قدمناه مراراً من أن المسائل العامة البلوى لو كانت واجبة لانتشرت وبانت ، فنفس عدم الشهرة دليل عدم الوجوب.

(١) لموثقة عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « يغتسل الذي غسل الميِّت ، وكل من مس ميتاً فعليه الغسل وإن كان الميِّت قد غسل » (١) المحمولة على الاستحباب جمعاً بينها وبين ما دلّ على عدم وجوب الغسل بالمس بعد تغسيل الميِّت.

__________________

(١) الوسائل ٣ : ٢٩٥ / أبواب غسل المس ب ٣ ح ٣.

۴۴۸