[١١٤٦] مسألة ٨ : لا تجب إعادة الصلاة الّتي صلاّها بالتيمّم الصحيح بعد زوال العذر لا في الوقت (*) ولا في خارجه مطلقاً (١).


ولا تجري في هذه المسألة المواسعة أو المضايقة ، إذ لا معنى فيها للقول بجواز الإتيان بالتيمّم في أوّل الوقت أو في آخره أو في أثنائه ، وهو ظاهر.

ثانيتهما : ما إذا كان المكلّف غير واجد للماء حقيقة أو لعذر ، وهذه هي مسألتنا. وقد ذكرنا أنّه لا يسوغ له البدار والإتيان بالتيمّم في أوّل الوقت ، بل يجب عليه الصبر إلى آخر الوقت فان لم يجد الماء تيمّم وصلّى في آخره ، وهذا هو المعبر عنه بالمواسعة والمضايقة.

وهذه المسألة مغايرة للمسألة السابقة كما ترى ، فانّ المكلّف واجد للماء هناك بخلاف مسألتنا هذه.

فإذا قلنا فيها بالمواسعة كما هو مختار المصنف قدس‌سره فمعناه أنّ للمكلّف أن يأتي بالتيمّم والصلاة في أوّل الوقت كما يجوز له في آخره. فلا يفرق في صحّته بين أن يعتقد السعة أو الضيق ، فإنّه نظير ما إذا أتى بصلاة الظهر معتقداً سعة الوقت أو ضيقه فإنّه لا يكاد يكون فارقاً في صحّتها. إذن لا بدّ من الالتزام بصحّة التيمّم على القول بالمواسعة فيما إذا أتى به معتقداً ضيق الوقت فبان سعته.

نعم بناءً على ما اخترناه من القول بالمضايقة لا بدّ من الحكم ببطلان التيمّم ، لعدم كونه مأموراً به حينئذ وإنّما اعتقد المكلّف كونه مأموراً به.

عدم وجوب إعادة ما صلاّهُ بالتيمّم‌

(١) ليس المدار في المسألة على الإتيان بالصلاة مع التيمّم [ الصحيح ] ، بل المدار على الإتيان بالصلاة الصحيحة مع التيمّم ، وذلك لأنّه قد يكون التيمّم صحيحاً ويحكم‌

__________________

(*) الظاهر وجوب الإعادة إلاّ إذا كان عذره عدم وجدان الماء فارتفع بوجدانه فعندئذ لا تجب الإعادة.

۴۴۸