[١١٢٧] مسألة ٩ : إذا كان على الباطن نجاسة لها جرم يعد حائلاً (١) ولم يمكن إزالتها فالأحوط الجمع بين الضرب به والمسح به والضرب بالظاهر والمسح به (٢).

[١١٢٨] مسألة ١٠ : الخاتم حائل فيجب نزعه حال التيمّم (٣).

[١١٢٩] مسألة ١١ : لا يجب تعيين المبدل منه مع اتحاد ما عليه (٤) وأمّا مع التعدّد كالحائض والنفساء مثلاً (٥)


ثمّ إن ما ذكرناه في الاستدلال في فرعي الأقطع لا يتوقف على ما دلّ على أنّ الصلاة لا تسقط بحال (١) ، وذلك لقيام الضرورة والقطع بأنّ الأقطع مأمور بالصلاة وليس هو بحيث لا تجب عليه الصلاة طيلة حياته.

(١) أو غيرها ممّا يكون حائلاً مثل القير.

إذا كان على العضو نجاسة لها جرم‌

(٢) لأنّ مقتضى الأدلّة هو اعتبار كون المسح بالباطن واعتبار الاستيعاب فيه والجمع بينهما غير ممكن في المقام ، فيدور الأمر بين سقوط اعتبار الاستيعاب فيضرب بباطن يده المشتملة على الحائل وسقوط اعتبار الباطن ليضرب بظاهر يده ، ومقتضى العلم الإجمالي أن يجمع بينهما كما ذكره في المتن.

(٣) وهو من الظهور بمكان ، وإنّما تعرض قدس‌سره له تنبيهاً للعوام.

(٤) لأنّ المفروض أنّ الواجب في حقّه متعيّن فالتيمّم لا يقع إلاّ بدلاً عنه بلا حاجة إلى التعيين.

اعتبار تعين المبدل منه‌

(٥) لعدم التداخل في التيمّم وإن ثبت ذلك في الغسل ، وكذا المستحاضة الّتي يجب عليها الغسل والوضوء.

__________________

(١) الوسائل ٢ : ٣٧٣ / أبواب الاستحاضة ب ١ ح ٥.

۴۴۸