فصل في الأغسال المكانيّة

أي الذي يستحب عند إرادة الدخول في مكان (١) وهي الغسل لدخول حرم مكّة (٢)


فصل في الأغسال المكانية‌

(١) قد قسموا الأغسال إلى زمانية ومكانية وفعلية ، إلاّ أن الصحيح أنه ليس من الأغسال ما يكون مستحباً في مكان حتى يصح توصيفه بالغسل المكاني ، بل ما يسمّى بذلك من الأغسال هي أغسال فعلية أي تكون مستحبة لأجل الفعل الذي يقع في مكان.

وهذا كغسل دخول حرم مكة أو الدخول فيها أو في مسجدها وغيرها من الأغسال ، فإنها مستحبة لأجل الفعل الذي يريد أن يفعله وهو الدخول في مكة أو في حرمها أو مسجدها أو كعبتها لا أن استحبابه لأجل المكان.

(٢) وتدل عليه موثقة سماعة : « وغسل دخول الحرم ، يستحب أن لا تدخله إلاّ بغسل » (١).

وصحيحة محمد بن مسلم المروية عن الخصال : « وإذا دخلت الحرمين » (٢).

وصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إن الغسل في أربعة عشر موطناً.... ودخول الحرم » (٣).

وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام : « وإذا دخلت الحرمين .... » (٤) وغيرها من الروايات.

__________________

(١) الوسائل ٣ : ٣٠٣ / أبواب الأغسال المسنونة ب ١ ح ٣.

(٢) الوسائل ٣ : ٣٠٥ / أبواب الأغسال المسنونة ب ١ ح ٥ ، الخصال ٢ : ٥٠٨.

(٣) الوسائل ٣ : ٣٠٥ / أبواب الأغسال المسنونة ب ١ ح ٧.

(٤) الوسائل ٣ : ٣٠٧ / أبواب الأغسال المسنونة ب ١ ح ١١ وغيره من روايات الباب.

۴۴۸