[١١١٧] مسألة ٩ : يستحب أن يكون ما يتيمّم به من رُبَى الأرض وعواليها لبعدها عن النجاسة.


والمتلخص : أنّ الاستحباب في المسألة ليس بحيث يمكن إسناده إلى جميع الأصحاب نعم ادّعى العلاّمة في التذكرة إجماعهم على عدم الوجوب (١). إلاّ أنّه إجماع منقول وهو ممّا لا يعتمد عليه في نفسه ولا سيما في مثل المقام الّذي عرفت عدم تصريح القدماء به ، بل ظاهر كلماتهم هو الوجوب.

والعجب أنّهم مع ذلك نسبوا القول بالاستحباب إلى الأصحاب ، ولا أدري كيف صحّ لصاحب المدارك قدس‌سره دعوى : لا أجد في الاستحباب خلافاً بين الأصحاب (٢). إذن لا يمكن قياس مقامنا بالإقامة. وما ذكرناه من الاحتياط في المسألة في محلِّه ، بل القول بوجوبه لا يخلو عن قوّة.

كيفيّة النفض‌

بقي الكلام في كيفيّة النفض. لم ترد في شي‌ء من الروايات كيفية النفض المعتبر في التيمّم فكيفيته موكولة إلى العرف ، وما هو المعتاد في النفض لديهم هو المعتبر في التيمّم شرعاً ، وهو عندهم يتحقق بتحريك اليدين وبضرب إحداهما على الأُخرى.

نعم ورد في موثقة زرارة حكاية عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه « ضرب بيديه على الأرض ثمّ ضرب إحداهما على الأُخرى ... » (٣). إلاّ أنّها لا تدل على الكيفية المعتبرة في النفض ، فان مضمونها أنّه صلى‌الله‌عليه‌وآله نفض يديه وأنّ النفض يتحقق بضرب إحدى اليدين على الأُخرى ، وأمّا أنّه بأية كيفية فلا يكاد يستفاد من الموثقة بوجه.

__________________

(١) التذكرة ٢ : ١٩٦.

(٢) المدارك ٢ : ٢٣٥.

(٣) الوسائل ٣ : ٣٦١ / أبواب التيمّم ب ١١ ح ٩.

۴۴۸