[١٠٨٥] مسألة ٢٧ : إذا شك في ضيق الوقت وسعته بنى على البقاء وتوضأ أو اغتسل (*) ، وأمّا إذا علم ضيقه وشك في كفايته لتحصيل الطهارة والصلاة وعدمها وخاف الفوت إذا حصلها فلا يبعد الانتقال إلى التيمّم (١)


متمكناً من الماء فأراقه ، ومن ثمة احتاط الماتن هنا احتياطاً شديداً ، هذا.

إلاّ أن مقتضى ما استفدناه من الإجماع القطعي وما هو المرتكز في الأذهان وما دلّت عليه الصحيحة الواردة في المستحاضة من أنها لا تدع الصلاة بحال (١) أن الصلاة وظيفة كل مكلف في كل حال ومنهم المكلف في مفروض المسألة أعني من عجّز نفسه عن الماء بالاختيار فتجب عليه الصلاة قطعاً ، وقد علمنا أن لا صلاة إلاّ بطهور ، وهو في حقه منحصر بالتراب.

وهذا يدلّنا على أن وظيفة المكلف في أمثال المقام هو الصلاة في الوقت بالتيمّم ولا حاجة معه إلى القضاء ولا إلى الاحتياط ، نعم لا إشكال في أنه عصى ربه باختياره وتأخيره كما قدّمناه في مسألة من أراق الماء باختياره ، إلاّ أن عصيانه لا يمنع من انتقال وظيفته إلى التيمّم ، والمسوغ له هو القاعدة الارتكازية كما ذكرناه.

إذا شك في ضيق الوقت‌

(١) في المسألة صورتان :

الاولى : أن يعلم بأن صلاته مع الطهارة المائية تستوعب من الوقت خمس دقائق مثلاً ويشك في أن الباقي من الوقت خمس دقائق أو أقل أو أكثر.

وفي هذه الصورة من الشك في سعة الوقت وضيقه أجرى الماتن قدس‌سره استصحاب بقاء الوقت للشك في سعته وضيقه ، فإنه كما يجري الاستصحاب في الأُمور السابقة يجري في الأُمور المستقبلة ، وبه يحرز بقاء الوقت كما لو أحرزناه بالعلم الوجداني.

__________________

(*) فيه إشكال ، والظاهر وجوب التيمّم في كلتا الصورتين.

(١) تقدّمت في المسألة السابقة ص ١٥٥.

۴۴۸