الرّابع : من أراق الماء الموجود عنده مع العلم أو الظن بعدم وجوده بعد ذلك وكذا لو كان على طهارة فأجنب مع العلم أو الظن بعدم وجود الماء.

الخامس : من أخّر الصلاة متعمداً إلى أن ضاق وقته فتيمّم لأجل الضيق.

[١١٤٧] مسألة ٩ : إذا تيمّم لغاية من الغايات كان بحكم الطاهر ما دام باقياً لم ينتقض وبقي عذره فله أن يأتي بجميع ما يشترط فيه الطّهارة (١)


منها : من أخّر الصلاة متعمداً حتّى ضاق وقتها بحيث لم يمكنه الوضوء أو الاغتسال. وقد قدّمنا أنّ مقتضى القاعدة حينئذ سقوط الصلاة عنه ، لعدم تمكّنه من الصلاة الواجبة في حقّه وهي الصلاة مع الطّهارة المائية. إلاّ أنّا علمنا أنّ المكلّف لا تسقط عنه الصلاة بحال ، ومن ثمة وجبت عليه الصلاة مع الطّهارة الترابية وإن كان عاصياً بتفويته الصلاة مع الطّهارة المائية.

ومنها : من أراق الماء الموجود عنده مع العلم بعدم تمكّنه منه إلى آخر الوقت ، أو كان على طهارة فأحدث بالجنابة أو بغيرها مع العلم بعدم تمكّنه من الماء إلى آخر الوقت فيجب عليه الصلاة بطهارة ترابية أيضاً.

ومنها : من ترك الفحص الواجب في حقّه إلى آخر الوقت فيجب عليه أيضاً أن يتيمّم ويصلِّي إن كان الماء موجوداً في محل الطلب واقعاً. فإنّه في هذه الموارد لا مانع من إعادة الصلاة بعد التمكّن من الماء احتياطاً.

المتيمم لغاية بحكم الطاهر‌

(١) هذا هو المعروف عندهم ، وخالف فيه بعضهم فذهب إلى أنّ المتيمم ليس له الدخول في المساجد أو اجتياز المسجدين أو مسّ الكتاب مستدلاًّ بقوله تعالى ﴿ وَلا جُنُباً إِلاّ عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا (١) حيث جعل الغاية لحرمة دخول المساجد أو‌

__________________

(١) النِّساء ٤ : ٤٣.

۴۴۸