[١١٦٠] مسألة ٢٢ : إذا وجد جماعة متيممون ماءً مباحاً لا يكفي إلاّ لأحدهم بطل تيممهم أجمع (*) إذا كان في سعة الوقت ، وإن كان في ضيقه بقي تيمّم الجميع (١)


للمقام فيسقطان ، ونرجع إلى مقتضى الأصل العملي وهو البراءة عن خصوصية أحدهما فينتج تخيير المكلّف بين الأمرين ، فيجوز للمكلّف أن يصلِّي مع الغسل دون الوضوء ويجوز له العكس.

وحيث إنّه متمكّن من كل منهما في نفسه ولا ترجيح لأحدهما على الآخر فيبطل كلا تيمميه ، لأن بطلان أحدهما من دون بطلان الآخر ترجيح من دون مرجح.

وهذا وإن كان موافقاً في النتيجة لما أفاده الماتن قدس‌سره من تقوية بطلان كلا التيممين إلاّ أنّه مبني على كون المقام من باب التعارض الّذي لا تكون الأهميّة أو احتمالها مرجحاً فيه ، وأمّا على المبنى الّذي أشار إليه الماتن من فرض تعين صرف الماء في الاغتسال وجعله من باب التزاحم فلا وجه لما أفاده كما عرفت.

جماعة متيممون إذا وجدوا ماء يكفي أحدهم‌

(١) للمسألة صور :

فإنّه قد يفرض أن بعضهم جنب والواجب عليه الاغتسال ولا يكفي الماء للغسل أو أن المالك لا يرضى بصرفه في الاغتسال ، ومعه لا وجه لبطلان تيمّمه البدل عن الغسل ، وإنّما يبطل تيمّم من تيمّم بدلاً عن الوضوء لتمكّنه من الماء من دون مزاحم.

وقد يفرض فيما إذا كان كل منهم متيمماً بدلاً عن الوضوء إلاّ أن الوقت ضيق لا يسع الوضوء ، أو لا يسع الغسل فيما إذا كانوا متيممين بدلاً عن الغسل ، فلا ينتقض تيممهم جميعاً لعدم تمكّنهم من الماء.

__________________

(*) هذا فيما إذا لم يقع التزاحم عليه بينهم ، وإلاّ لم يبطل تيمّم المغلوب ، ومع عدم الغلبة لم يبطل تيممهم أجمع.

۴۴۸