[١١٤١] مسألة ٣ : الأقوى جواز التيمّم في سعة الوقت وإن احتمل ارتفاع العذر في آخره بل أو ظنّ به نعم مع العلم بالارتفاع يجب الصبر ، لكن التأخير إلى آخر الوقت مع احتمال الرفع أحوط وإن كان موهوماً ، نعم مع العلم بعدمه وبقاء العذر لا إشكال في جواز التقديم (١).


بناءً على التسامح في أدلّة السنن.

فالمتحصل : أن ما ادّعي عليه الإجماع من كفاية التيمّم الواحد لجميع الغايات المترتبة على الطّهارة ممّا دخل وقته وما لم يدخل من دون حاجة إلى تكراره لكل صلاة وغاية هو الصحيح.

صور البدار وأحكامها‌

(١) شرع قدس‌سره في بيان حكم البدار ، وصوره ثلاثة :

الأُولى : ما إذا علم المكلّف بأنّه يتمكّن من استعمال الماء قبل انقضاء الوقت وإن كان عاجزاً عنه بالفعل.

الثّانية : ما إذا احتمل طروء التمكّن له في الأثناء إلى آخر الوقت وإن كان يحتمل عدمه وبقاء عجزه أيضاً.

الثّالثة : ما إذا علم ببقاء عذره إلى آخر الوقت وعدم ارتفاعه في الأثناء.

الصورة الأُولى :

المعروف والمشهور فيها عدم جواز البدار ووجوب التأخير إلى أن يتمكّن من الماء.

وقد يقال بجوازه حينئذ تمسّكاً بعموم أدلّة بدلية التراب عن الماء فان ربّ الصعيد وربّ الماء واحد (١) ، وبما أنّ المكلّف لا يتمكّن من الماء بالفعل يسوغ له أن يتيمّم ويصلِّي ثمّ إذا وجد الماء لم تجب عليه إعادتها ، لما يأتي من الأخبار الدالّة على أن من‌

__________________

(١) الوسائل ٣ : ٣٨٥ / أبواب التيمّم ب ٢٣ ، ٣٧٠ / ب ١٤ ح ١٣ ، ١٥ ، ١٧.

۴۴۸