فيجب تعيينه ولو بالإجمال (١).

[١١٣٠] مسألة ١٢ : مع اتحاد الغاية لا يجب تعيينها (٢) ومع التعدّد يجوز قصد الجميع ويجوز قصد ما في الذمّة ، كما يجوز قصد واحدة منها فيجزئ عن الجميع (٣).


(١) فانّ الواجب حقائق متعددة مختلفة ، ولا تعين لما يأتي به بدلاً عنه عند عدم قصد التعيين لا واقعاً ولا ظاهراً فيبطل ولا بدّ معه من الإعادة.

وتوضيحه : أنّه عند عدم تعيين المبدل منه لا يمكن أن يقع التيمّم بدلاً عن الجميع لعدم التداخل فيه كما عرفت ، ولا يقع بدلاً عن بعض دون بعض ، لأنّه من دون ترجيح وتعيين فيقع باطلاً لا محالة.

وقد يختلف أثر المبدل منه كما لو وجب عليه غسل الجنابة ووجب عليه الوضوء لسبب من أسبابه ، فلو تيمّم بدلاً عن الوضوء لم يجز له ما يجوز لغير الجنب من دخول المساجد ومسّ القرآن وغيرهما ، وهذا بخلاف ما لو تيمّم بدلاً عن الغسل.

وكيف كان ، فمع التعدّد لا بدّ من تعيين المبدل منه ولو إجمالاً كما لو قصد ما وجب عليه أوّلاً.

(٢) لأنّها متعيّنة واقعا.

كفاية قصد ما في الذمّة‌

(٣) قد يقال : ما معنى قصد ما في الذمّة في مقابل قصد غاية معيّنة من الغايات وقصد الجميع؟ لأنّ المكلّف إمّا أن يقصد جميع غاياته وإمّا أن يقصد بعضاً معيّناً فأي معنىً لما في الذمّة غيرهما ليقصده المكلّف في مقام الامتثال؟

والجواب : أنّ المراد بقصد ما في الذمّة هو قصد الجامع بين الغايات مع إلغاء الخصوصيات الفرديّة ، فقد لا يدري المكلّف بأنّه يأتي بأية غاية من غاياته.

۴۴۸