[١١٠٩] مسألة ١ : إذا كان التراب أو نحوه في آنية الذهب أو الفضّة فتيمّم به مع العلم والعمد بطل (*) لأنّه يُعَدُّ استعمالاً لهما عرفا (١).


محلِّه (١) بأنّ الإجماع المذكور ليس تعبّدياً ، وإنّما هو مستند إلى الوجه العقلي وهو تخيل أنّ البطلان لدى العلم بالحرمة إنّما هو لأجل صدور العمل مستحقاً للعقاب عليه وقد عرفت بطلانه.

المقام الثّاني : وهو صورة النسيان. ويفرق فيها بين كون الناسي نفس الغاصب وبين كونه غيره.

فإذا كان الناسي غير الغاصب كما لو غصب غاصب داراً فتيمّم شخص آخر بترابها ناسياً كون الدار مغصوبة فنلتزم فيه بالصحّة ، كما قد التزمنا بها في الوضوء (٢) لأنّ النسيان موجب لرفع الحرمة وسقوطها واقعاً ، لعدم إمكان نهيه وتوجيه التكليف إليه ، فيصدر العمل من الناسي غير محرم ولا مبغوض ، ومعه لا مانع من أن يقع مصداقاً للمأمور به ومقرباً من المولى.

وأمّا إذا كان الناسي نفس الغاصب فالحرمة وإن كانت ساقطة حينئذ ، لعدم إمكان توجيه الخطاب نحو الناسي إلاّ أنّه عمل يعاقب على فعله ، فإنّه وإن لم يمكن نهيه عنه إلاّ أنّ الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار ، وحيث إنّه مستند إلى سوء اختياره لأنّه غصبه ولم يرده إلى مالكه فوقع فيما وقع فيه فيحكم ببطلان وضوئه وتيممه.

ومن هنا يظهر الإشكال فيما ذكره الماتن قدس‌سره من التسوية بين صورتي الجهل والنسيان وحكمه بالصحّة في الناسي مطلقاً.

إذا كان ما يتيمّم به في آنية الذهب والفضّة‌

(١) بعد البناء على حرمة التصرف في آنيتهما ولو بالتيمّم بما فيهما من التراب‌

__________________

(*) على الأحوط.

(١) شرح العروة ٥ : ٣١٩.

(٢) شرح العروة ٥ : ٣٢١.

۴۴۸