بشرط احتمال وجود الماء في الجميع ، ومع العلم بعدمه في بعضها يسقط فيه ، ومع العلم بعدمه في الجميع يسقط في الجميع ، كما أنه لو علم وجوده فوق المقدار وجب طلبه مع بقاء الوقت.


الجهات الأربعة وفي جميع الجهات المحتمل فيها وجود الماء زائداً عن الأربعة ، إذ مع احتمال الماء في جهة ونقطة يجب عليه الفحص فيها بأصالة الاشتغال ، لأنه لو تيمم من دون أن يفحص عنها في تلك الجهة كان ذلك امتثالاً احتمالياً وهو مما لا يكتفى به مع التمكن من الامتثال الجزمي.

فما نسب إلى بعضهم من كفاية الفحص يميناً وشمالاً أو بزيادة القدام مما لا وجه له ولعلّ من اكتفى بالفحص عن الماء في الجوانب الأربعة ينظر إلى أن الماء أمر قابل للرؤية والمشاهدة من بعيد ، فلو فحص في كل واحد من الجوانب الأربعة غلوة سهم أو غلوتين وهي أربعمائة ذراع كما قيل لشاهد الماء فيما بين الجانبين منها على تقدير وجوده ، فمع عدم رؤيته فيما بين كل جانبين منها يقطع أو يطمئن بعدمه ، وإلاّ فاللاّزم هو الفحص في جميع الجوانب والنقاط التي يحتمل فيها وجود الماء كما إذا لم يمكنه مشاهدة ما بين الجانبين لمانعٍ من أشجار وغيرها.

وكذلك الحال فيما إذا قلنا إن الأصل الجاري هو استصحاب عدم الوجود أو الوجدان ، والرواية مانعة عن جريانه بمقدار الغلوة أو الغلوتين فإنه مع وجود الماء في نقطة من النقاط يجب عليه الوضوء واقعاً كما هو مقتضى الآية والرواية ، لأن الأمر بالفحص طريقي كما قدّمناه (١) بلا فرق في ذلك بين كون الماء في الجوانب الأربعة أو غيرها من النقاط والجهات.

الجهة الرابعة : أن الفحص إنما يجب مع احتمال وجود الماء في ذلك المقدار ، لوضوح أن الأمر بالفحص ليس أمراً تعبدياً وإنما هو لأجل استكشاف الحال ليظهر أن الماء موجود أو غير موجود ، فلو علم المكلف بعدم الماء في جهة لم يجب الفحص عليه في‌

__________________

(١) في ص ٨٤ ٨٥.

۴۴۸