[١١١١] مسألة ٣ : إذا كان عنده ماء وتراب وعلم بغصبية أحدهما لا يجوز الوضوء ولا التيمّم (*) ومع الانحصار يكون فاقد الطهورين (١).


العلم الإجمالي بغصبية الماء أو التراب‌

(١) ظهر حكم هذه المسألة ممّا بيّناه في المسألة المتقدمة ، وتفصيله : أنّه إذا علم بغصبية ما عنده من الماء أو التراب لم يجز له التصرف في شي‌ء منهما إذا كان عنده ماء أو تراب آخر ، للعلم الإجمالي بحرمة التصرف في أحدهما.

وأمّا إذا انحصر الماء أو التراب بهما فقد ذكر الماتن أنّ المكلّف يكون فاقد الطهورين حينئذ.

إلاّ أنّ الصحيح أن يقال : إنّ التراب الواقع طرفاً للعلم الإجمالي بالغصبية إمّا أن لا يكون له أثر آخر غير جواز التيمّم به ، لأنّه في مكان مرتفع أو منخفض مثلاً لا يجوز السجود عليه ، أو أنّ المالك لا يرضى إلاّ بالتيمّم به. أو يكون له أثر آخر غير جواز التيمّم به كجواز السجود عليه.

أمّا إذا لم يكن له أثر آخر فالعلم الإجمالي بالغصبية لا يكون منجزاً ، لجريان أصالة الحل في الماء من دون معارض ، لأنّ جريانها في التراب متوقف على عدم جريانها في الماء ، حيث إنّها لو جرت في الماء لم تصل النوبة إلى جواز التيمّم بالتراب لأنّ المكلّف واجد للماء حينئذ ولعله ظاهر.

وأمّا إذا كان له أثر آخر كما مرّ فالعلم الإجمالي منجز والأصل في طرفيه متعارض ، وليس له التصرف فيهما لاستلزامه المخالفة القطعية لحرمة الغصب ، إذن لا تمكنه الموافقة القطعية بأن يتوضأ بالماء ويتيمّم بالتراب حتّى يقطع بطهارته الصحيحة ، لأنّها كما عرفت مستلزمة للمخالفة القطعية. إذن لا بدّ له من أن يكتفي‌

__________________

(*) لا يبعد وجوب الوضوء لأنّه من دوران الأمر بين المحذورين في كل من الوضوء والتيمّم فيحكم بالتخيير ، وإذا جاز الوضوء لم ينتقل الأمر إلى التيمّم.

۴۴۸