[١١٦٧] مسألة ٢٩ : لا يجوز الاستئجار لصلاة الميت ممّن وظيفته التيمّم مع وجود من يقدر على الوضوء بل لو استأجر من كان قادراً ثمّ عجز عنه يشكل جواز الإتيان بالعمل المستأجر عليه مع التيمّم ، فعليه التأخير إلى التمكّن مع سعة الوقت ، بل مع ضيقه أيضاً يشكل كفايته فلا يترك مراعاة الاحتياط (١).


لاستصحاب عدم ارتفاع العذر إلى آخر الوقت ، بل لا بدّ من الإعادة في الصورتين كما قدّمناه.

ولا مجال للتشبّث في جواز البدار في الصلاة المنذورة واليومية وغيرهما بالمطلقات الدالّة على أن ربّ الماء وربّ الصعيد واحد (١) ، وذلك لأنّها إنّما تدل على كفاية التيمّم المشروع في الدخول في الصلاة أو غيرها ممّا هو مشروط بالطّهارة ، لأن معناه أنّ الآمر بالطّهارة المائية هو الّذي أمر بالطّهارة الترابية ، وقد فرضنا أنّها إنّما تجوز للنافلة (٢) ولا تكون مشروعة لواجد الماء لتكون بدلاً عن الطّهارة المائية.

فلا إطلاق لها لتشمل الواجد أيضاً ، وإنّما هي تدلّنا على أنّ التيمّم كالوضوء في موردهما ، فكما أنّ الوضوء لازم على الواجد ولا يشرع في حقّ الفاقد ، كذلك التيمّم مشروع للفاقد ولا يشرع في حق الواجد بوجه ، ولا دلالة لها على البدلية في موارد عدم مشروعيته بوجه.

المأمور بالتيمّم هل يصح استئجاره لصلاة الميت؟

(١) هذه المسألة تبتني على أمرين :

أحدهما : ما قدّمناه في محلِّه (٣) من أن امتثال الأمر المتوجِّه إلى شخص غير معقول من الآخرين ، إذ لا يعقل أن يأتي المكلّف بالعمل الواجب على غيره بقصد الامتثال.

وذكرنا أنّ الأجير في العبادات إنّما يمتثل الأمر المتوجه إلى نفسه لا الأمر المتوجه‌

__________________

(١) الوسائل ٣ : ٣٤٣ / أبواب التيمّم ب ٣ ، ٢٣ ، ذيل ب ١٤.

(٢) لعلّ المناسب : للفاقد.

(٣) لم نعثر في مظانه ، لاحظ محاضرات في أُصول الفقه ٢ : ١٤٢.

۴۴۸