[١٠٧٨] مسألة ٢٠ : إذا أجنب عمداً مع العلم بكون استعمال الماء مضراً وجب التيمّم وصح عمله لكن لمّا ذكر بعض العلماء وجوب الغسل في الصورة المفروضة وإن كان مضراً (١)


لأجل أن ينبعث المكلف عن بعثه وينزجر عن زجره ، وهذا لا يتصور في النسيان أو اعتقاد الخلاف كما في المقام ، لأنه اعتقد عدم الضرر فتوضأ أو اغتسل ومعه لا يمكنه الانبعاث والانزجار بنهي الشارع عن ارتكاب الضرر أو الأمر بتركه فاذا سقطت الحرمة واقعاً فلا وجه لبطلان الوضوء أو الغسل ، بل الصحيح أن يحكم بصحتهما.

الإجناب عمداً مع العلم بضررية الماء‌

(١) نسب ذلك إلى الشيخ (١) والصدوق (٢) والمفيد (٣) قدس‌سرهم واختاره في الوسائل وعقد باباً عنونه بباب وجوب تحمل المشقة الشديدة في الغسل لمن تعمد الجنابة (٤) وذهب إليه غيرهم. وكأن ذلك من جهة أن تجويز التيمّم في حق من احتمل الضرر من باب الإرفاق والامتنان ، ولا إرفاق بمن أجنب نفسه متعمداً.

إلاّ أن المعروف عندهم عدم الفرق بين من أجنب نفسه متعمداً وبين من أجنب من دون تعمد ، فان كلا منهما إذا احتمل الضرر في غسله ينتقل إلى التيمّم.

ومنشأ الاختلاف بينهم هو اختلاف الأنظار فيما يستفاد من الأخبار ، فقد ورد في مرفوعة علي بن أحمد عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « سألته عن مجدور أصابته جنابة ، قال : إن كان أجنب هو فليغتسل وإن كان احتلم فليتيمم » (٥).

__________________

(١) الخلاف ١ : ١٥٦ مسألة ١٠٨.

(٢) الهداية : ١٩.

(٣) المقنعة : ٦٠.

(٤) الوسائل ٣ : ٣٧٣ / أبواب التيمّم ب ١٧.

(٥) الوسائل ٣ : ٣٧٣ / أبواب التيمّم ب ١٧ ح ١.

۴۴۸