يحصل اليأس منه (١) ، فكفاية المقدارين خاص بالبرية.

[١٠٦٣] مسألة ٥ : إذا طلب قبل دخول وقت الصلاة ولم يجد ففي كفايته بعد دخول الوقت مع احتمال العثور عليه لو أعاده إشكال (*) ، فلا يترك الاحتياط بالإعادة (٢)


(١) كالحاضر ، لأن النص المحدد لقدر الفحص بغلوة أو غلوتين مختص بالمسافر في البر فلا يشمله في غير البر كما تقدّم (١).

إذا طلب الماء قبل الوقت‌

(٢) بناء على وجوب الطلب فهل لا بدّ من الطلب بعد دخول الوقت بحيث لو طلبه قبل الدخول ولم يجد الماء لا يكفيه ذلك الفحص بعد دخول الوقت ، أو أنه يكفيه في الطلب الواجب ولا تجب عليه الإعادة؟

قد يقال بأن الواجب هو الطلب بعد دخول الوقت فلا يكفي الطلب قبله.

وأُخرى يستدل على كفايته قبل دخول الوقت بأن وجوبه توصلي فلو أتى به قبل الوقت سقط به الوجوب.

وفي كلا الوجهين ما لا يخفى :

أمّا أوّلهما فلأن وجوب الطلب بعد دخول الوقت لا يوجب عدم سقوطه إذا تحقق قبل الدخول ، ولا تلازم بينهما.

وأمّا ثانيهما فلأن معنى التوصلية سقوط الواجب فيما إذا لم يؤت به بداعي القربة وأمّا أنه يسقط لو أتى به في غير وقته فهو يحتاج إلى دليل.

__________________

(*) أظهره الكفاية وعدم وجوب الإعادة.

(١) تقدّم النص في الأخبار المستدل بها على وجوب الفحص في ص ٨١.

۴۴۸