[١٠٧٠] مسألة ١٢ : إذا اعتقد ضيق الوقت عن الطلب فتركه وتيمّم وصلّى ثم تبيّن سعة الوقت لا يبعد صحّة صلاته (*) وإن كان الأحوط الإعادة أو القضاء بل لا يترك الاحتياط بالإعادة (١)


فلا يعتنى بعدم التمكّن من الاستعمال في زمان ما.

وعليه إذا عجز عن الماء في زمان فتيمم وصلّى ثم وجد الماء كشف ذلك عن عدم كونه مأموراً بالتيمّم واقعاً فلا بدّ من أن يعيد صلاته مع الطهارة المائية ، وقد قدمنا أن المكلف لا بدّ من أن يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت (١) فلو أتى بها قبل ذلك ثم عثر على الماء وجبت الإعادة عليه في الوقت ، لأنه لم يأت بما هو الواجب عليه في حقه.

إذا اعتقد ضيق الوقت فتبين خلافه‌

(١) لم يستبعد الماتن قدس‌سره الحكم بصحّة صلاته في مفروض المسألة ، إلاّ أنه حكم بعدئذ بوجوب الإعادة أو القضاء فيما إذا ترك الطلب باعتقاد عدم الماء فتبين وجوده. والذي يمكن أن يكون وجهاً لذلك أحد أمرين :

أحدهما : صحيحة زرارة المتقدمة الدالّة على أن المكلف إذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل في آخر الوقت (٢) نظراً إلى أنها دلّت على وجوب الصلاة مع التيمّم عند خوف فوات الوقت وأن الخوف له موضوعية في الحكم بوجوب الصلاة مع التيمّم والخوف يحتمل معه الخلاف بأن لا يكون الوقت فائتاً بل موسعاً.

ومعه تدلّنا الرواية على وجوبها مع التيمّم عند اعتقاد ضيق الوقت بطريق أولى لأنّه مع هذا الاعتقاد لا يحتمل بقاء الوقت وسعته وهو محتمل مع الخوف ، وعليه لا يجب على المكلف الإعادة ولا القضاء عند انكشاف سعة الوقت ، وذلك لإطلاق الأمر بالصلاة مع التيمّم عند الخوف من فوات الوقت.

__________________

(*) بل هي بعيدة فيما إذا كان الانكشاف في سعة الوقت.

(١) تقدّم في ص ٨١.

(٢) تقدّمت في ص ٨٠.

۴۴۸