[١١١٩] مسألة ١ : إذا بقي من الممسوح ما لم يمسح عليه ولو كان جزءاً يسيراً بطل (١) عمداً كان أو سهواً أو جهلاً ، لكن قد مرّ أنّه لا يلزم المداقة والتعميق.

[١١٢٠] مسألة ٢ : إذا كان في محل المسح لحم زائد يجب مسحه أيضاً (٢)


فاعتبار طهارة المحل في الوضوء مبتنية على أنّ المتنجس ينجس كما هو المعروف بحيث لو لم يكن المحل موجباً لنجاسة الماء لم يكن عندنا دليل على اعتبار الطّهارة في المحل.

وحيث إنّ المفروض في المقام طهارة التراب وعدم تنجسه بنجاسة الماسح أو الممسوح فلا دليل على اعتبار الطّهارة فيهما ، ثمّ بعد ما تيمّم إن كان متمكّناً من تطهيرهما يطهرهما ، وإلاّ يصلِّي مع نجاستهما لعدم تمكّنه من تطهيرهما.

إذا بقي في الممسوح ما لم يمسح عليه‌

(١) لأنّه مقتضى ما قدّمناه من اعتبار الاستيعاب في المسح ، ومع الإخلال به لا بدّ من الحكم ببطلانه ، نعم قد لا تعتبر المداقة العقلية في الاستيعاب ، فان ما بين الأصابع في كل من الماسح والممسوح لا يقع ماسحاً ولا ممسوحاً ، ومعه يحكم بصحّة التيمّم فإنّه لا يعتبر أن يكون كل جزء من الماسح يمس كل جزء من الممسوح كما مرّ ، بل اللاّزم هو الاستيعاب العرفي على ما تقدّم بيانه (١).

إذا كان في المحل لحم زائد‌

(٢) لأنّه من توابع اليد أو الوجه عرفاً ، ونظيره الإصبع الزائدة في بعض الأيدي فإنّه يجب مسحها لكونها معدودة من توابع اليد.

__________________

(١) في ص ٢٧٠ ، ٢٧٦.

۴۴۸