أو كون أحدهما مضافاً (١) يجب عليه مع الانحصار الجمع بين الوضوء والتيمّم (*) وصحّت صلاته.

[١١١٢] مسألة ٤ : التراب المشكوك كونه نجساً يجوز التيمّم به (٢) إلاّ مع كون حالته السابقة النجاسة (٣).


طاهراً فهو مكلّف بالوضوء دون التيمّم ، على أنّ التراب نجس.

وعلى كلا التقديرين يقطع ببطلان تيممه ، فلا بدّ من أن يقدم التيمّم ويذهب أثر التراب كلّه من وجهه ويديه ثمّ يتوضأ فيقطع بكونه على طهور حينئذ ، إمّا بالتراب إن كان هو الطاهر ، وإمّا بالماء إن كان الطاهر هو الماء. ولا يضرّه العلم الإجمالي بنجاسة أحدهما ، لأن ملاقي أطراف الشبهة غير محكوم بالنجاسة فتصح صلاته.

إذا علم بمضافية أحدهما‌

(١) كما إذا علم بأنّه إمّا أن يكون الماء ماء رمان أو أنّ التراب تراب حنطة مثلاً فلا بدّ من الجمع بين الوضوء والتيمّم ، بلا فرق في ذلك بين أن يكون للتراب أثر آخر غير جواز التيمّم به أم لم يكن.

وهذا بخلاف صورة العلم الإجمالي بنجاسة أحدهما ، لأنّه مع عدم كون التراب ذا أثر آخر غير جواز التيمّم لا يكون العلم الإجمالي منجزاً ، لجريان أصالة الطّهارة في الماء من غير معارض.

وهذا بخلاف صورة العلم الإجمالي بالإضافة ، إذ ليس هناك أي أصل ينفي إضافة الماء أو التراب ، فالعلم الإجمالي حينئذ منجز على كل حال.

(٢) لأصالة الطّهارة أو لاستصحابها.

(٣) أو كان مشكوكاً حتّى من جهة الحالة السابقة إلاّ أن أصالة الطّهارة لم تجر فيه‌

__________________

(*) مع تقديم التيمّم في فرض العلم بالنجاسة بناءً على اعتبار طهارة البدن في صحّته.

۴۴۸