وإن لم يمكن الضرب بيده (*) فيضرب بيده نفسه (١).

[١١٢٥] مسألة ٧ : إذا كان باطن اليدين نجساً وجب تطهيره إن أمكن (**) (٢) وإلاّ سقط اعتبار طهارته ، ولا ينتقل إلى الظاهر إلاّ إذا كانت نجاسته مسرية (***)


وهذا بخلاف الغسل أو الوضوء ، لأنّ اللاّزم فيهما غسل البشرة ، ولا يعتبر فيه كونه بيد المنوب عنه ، بل لو كان بيد النائب يصدق أيضاً أنّ المنوب عنه قد توضأ أو اغتسل ، إلاّ في مسح الرأس والرجلين فإنّه إنّما يتقوّم بيد المنوب عنه نفسه ، كالضرب والمسح في التيمّم.

إذا لم يمكن الضرب بيده‌

(١) لما تقدّم من أنّ قوله عليه‌السلام : « ولا تدع الصلاة بحال » (١) حاكم على جميع أدلّة الأجزاء والشرائط المعتبرة في الصلاة أو مقدماتها ، وهو يوجب اختصاصها بحال الاختيار ، وحيث إنّ العاجز مكلّف بالصلاة ولا صلاة إلاّ بطهور وهو غير متمكّن من الماء يتعيّن عليه الصلاة بالتراب ، وحيث إنّ المقدار المتمكّن منه للعاجز من التيمّم وقوع المسح على وجهه ويديه بالتراب من دون تمكّنه من ضرب يديه على الأرض أو وضعهما عليها وجب على النائب أن يضرب بيدي نفسه على الأرض ويمسح بهما وجه العاجز ويديه.

إذا كان باطن اليدين نجسا‌

(٢) تقدّمت هذه المسألة سابقاً (٢) إلاّ أنّه قدس‌سره زاد عليها في المقام أنّ‌

__________________

(*) ولم يمكن وضع اليد أيضاً.

(**) مرّ أنّه الأحوط الأولى.

(***) الأحوط حينئذ الجمع بين التيمّم بالظاهر والباطن مع تقديم التيمّم بالظاهر إن كان ما يتيمّم به منحصراً في واحد.

(١) الوسائل ٢ : ٣٧٣ / أبواب الاستحاضة ب ١ ح ٥.

(٢) في ص ٢٨٩.

۴۴۸