وكذا لو لم يف زمان زوال العذر للوضوء بأن تجدد العذر بلا فصل فإنّ الظاهر عدم بطلانه (١) وإن كان الأحوط الإعادة.

[١١٥٥] مسألة ١٧ : إذا وجد الماء في أثناء الصلاة بعد الركوع ثمّ فقد في أثنائها أيضاً أو بعد الفراغ منها بلا فصل هل يكفي ذلك التيمّم لصلاة أُخرى أو لا؟ فيه تفصيل : فإمّا أن يكون زمان الوجدان وافياً للوضوء أو الغسل على تقدير عدم كونه في الصلاة أو لا ، فعلى الثّاني الظاهر عدم بطلان ذلك التيمّم بالنسبة إلى الصلاة الأُخرى أيضاً (٢) ، وأمّا على الأوّل فالأحوط عدم الاكتفاء به بل تجديده لها (٣) لأنّ القدر المعلوم من عدم بطلان التيمّم إذا كان الوجدان بعد الركوع إنّما هو بالنسبة إلى الصلاة الّتي هو مشغول بها لا مطلقا.


إذا لم يف زمان زوال العذر للوضوء‌

(١) كما إذا ارتفع العذر دقيقة واحدة ثمّ عاد ، وذلك لعين ما استدللنا به في سابقه فإنّه غير متمكّن من الطّهارة المائية على الفرض ووظيفته التيمّم وهو متيمم على الفرض.

وجدان الماء في الأثناء ثمّ فقده في الأثناء‌

(٢) والوجه فيه واضح ، فان مفروض الكلام عدم تمكّن المكلّف من الطّهارة المائية لعدم سعة زمان الوجدان للغسل أو الوضوء ، وهو في الحقيقة لم يجد ماءً أو لم يرتفع عذره.

وقد قدّمنا أنّ المراد من وجدان الماء وإصابته هو التمكّن من استعماله ، وهو غير متمكّن منه على الفرض فوظيفته حينئذ هي التيمّم لا الطّهارة المائية ، وبما أنّه متيمم ويسوغ له إتمام الصلاة الّتي بيده كذلك يسوغ له الدخول في غيرها من الصلوات بذاك التيمّم.

(٣) علّله بأن مقتضى القاعدة وجوب الطّهارة المائية عليه ، لأنّه واجد للماء ومتمكّن من استعماله فتشمله إطلاقات أدلّة وجوب الغسل أو الوضوء ، وإنّما ثبت‌

۴۴۸