[١٠٨٢] مسألة ٢٤ : إذا دار أمره بين ترك الصلاة في الوقت أو شرب الماء النجس كما إذا كان معه ما يكفي لوضوئه من الماء الطاهر وكان معه ماء نجس بمقدار حاجته لشربه ومع ذلك لم يكن معه ما يتيمّم به بحيث لو شرب الماء الطاهر بقي فاقد الطهورين ففي تقديم أيهما إشكال (*) (١)

[١٠٨٣] مسألة ٢٥ : إذا كان معه ما يمكن تحصيل أحد الأمرين من ماء الوضوء أو الساتر لا يبعد ترجيح الساتر والانتقال إلى التيمّم لكن لا يخلو عن إشكال (**) ، والأولى صرفه في تحصيل الساتر أوّلاً ليتحقق كونه فاقد الماء ثم يتيمّم (٢).


الدوران بين الترك في الوقت أو شرب النجس‌

(١) بل قدم بعضهم ترك الصلاة في الوقت لئلاّ يشرب الماء النجس وهو كالاستشكال في ذلك عجيب ، فان المورد من موارد التزاحم ولا بدّ فيه من ملاحظة الأهم واختياره على تقدير الوجود ، والتخيير على تقدير التساوي.

والظاهر أنه لا إشكال في أهمية الصلاة في وقتها على ترك شرب النجس ، كيف وهي عماد الدين وهي الفارق بين المسلم والكافر وغير ذلك مما ورد في حق الصلاة (١) ومع أهميتها لا وجه للتوقف في الحكم بلزوم الصلاة في وقتها وإن استلزم شرب الماء النجس ، ولا سيما أنه ليس من الكبائر التي أوعد الله عليها النار في كتابه العزيز.

الدوران بين تحصيل الماء أو الساتر‌

(٢) هذه المسألة من فروع الكبرى المتقدمة ما إذا دار الأمر فيه بين [ ما ] لا بدل‌

__________________

(*) أظهره تقديم الصلاة عن طهارة.

(**) والأظهر التخيير ، وكذا الحال فيما بعده.

(١) الوسائل ٤ : ٢٣ / أبواب أعداد الفرائض ب ٦ ، ١١ ، وغيرهما.

۴۴۸