[١١٤٢] مسألة ٤ : إذا تيمّم لصلاة سابقة وصلّى ولم ينتقض تيممه حتّى دخل وقت صلاة أُخرى يجوز الإتيان بها (*) في أوّل وقتها وإن احتمل زوال العذر في آخر الوقت على المختار ، بل وعلى القول بوجوب التأخير في الصلاة الأُولى عند بعضهم (١).


ويدفعه : أنّ الرواية غير قابلة الاعتماد عليها ، لأن محمّد بن حمران (١) مردد بين ابن أعين الّذي له كتاب يروي عن الصادق عليه‌السلام وهو لم يوثق ، وبين ابن النهدي الّذي له كتاب أيضاً يروي عن الصادق عليه‌السلام وهو موثق ، ولكل منهما رواة ولم يظهر أن محمّد بن سماعة يروي عن أيّهما.

على أن دلالتها على الاستحباب قابلة للمناقشة ، لأنّا ذكرنا أن معنى « لا ينبغي » لا يتمكّن ولا يتيسر ، مثل قوله تعالى ﴿ لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَها أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ (٢) وغيره من موارد استعمالاته ، وليس هو بمعنى لا يناسب.

ومن الظاهر أنّ المراد منها عدم التمكّن أو التيسر التشريعي لا التكويني ، فهو يدل على الحرمة وعدم الجواز ، ولا أقل من دلالته على عدم الرجحان الجامع بين الحرمة والكراهة كما ذكره صاحب الحدائق قدس‌سره (٣). فلا يتم الاستدلال بها على استحباب التأخير بوجه.

المتيمم لصلاة سابقة هل يجوز له البدار إلى صلاة أُخرى بعد دخول وقتها‌

(١) ما ذكرناه واخترناه من التفصيل بين الآيس والقاطع بعدم وجدان الماء حتّى‌

__________________

(*) لكنّه إذا ارتفع العذر في أثناء الوقت أعاد الصلاة على الأحوط.

(١) استظهر السيِّد الأُستاذ ( دام بقاؤه ) في المعجم ١٧ : ٤٨ أن محمّد بن حمران الوارد في الروايات هو النهدي الثقة.

(٢) يس ٣٦ : ٤٠.

(٣) الحدائق ٤ : ٣٦٠.

۴۴۸