[١٠٣٧] مسألة ٧ : إذا شرع في الغسل يوم الخميس من جهة خوف إعواز الماء يوم الجمعة فتبيّن في الأثناء وجوده وتمكّنه منه يومها بطل غسله ، ولا يجوز إتمامه بهذا العنوان والعدول منه إلى غسل آخر مستحب إلاّ إذا كان من الأوّل قاصداً للأمرين (١).

[١٠٣٨] مسألة ٨ : الأولى إتيانه قريباً من الزوال وإن كان يجزئ من طلوع الفجر إليه كما مر.

[١٠٣٩] مسألة ٩ : ذكر بعض العلماء أن في القضاء كلّما كان أقرب إلى وقت الأداء كان أفضل فإتيانه في صبيحة السبت أولى من إتيانه عند الزوال منه أو بعده ، وكذا في التقديم ، فعصر يوم الخميس أولى من صبحه وهكذا ، ولا يخلو عن وجه وإن لم يكن واضحاً. وأما أفضلية ما بعد الزوال من يوم الجمعة من يوم السبت فلا إشكال فيه وإن قلنا بكونه قضاء كما هو الأقوى (*).


إذا شرع في التقديم فتبين وجود الماء يوم الجمعة‌

(١) إذا شرع في الغسل يوم الخميس لإعواز الماء في الجمعة وانكشف في أثناء غسله وجود الماء وتمكّنه منه يوم الجمعة بطل غسله ، لانكشاف عدم كونه مأموراً به واقعاً وإنما كان مأموراً به بالأمر الخيالي أو الظاهري فلا يجوز أن يتمه ، كما لا يجوز له أن يعدل إلى غسل مستحب آخر لعدم دلالة الدليل على جواز العدول حينئذ.

نعم حيث ثبت في محله (١) جواز التداخل في الأغسال فلا مانع من أن يأتي بغسل واحد للجمعة وللزيارة وللعيد مثلاً ، ومعه لو انكشف التمكن من الماء يوم الجمعة فيبطل غسله بالإضافة إلى غسل الجمعة وله إتمامه بنية الزيارة والعيد ونحوهما فهو غسل مشروع مستحب.

__________________

(*) في القوة إشكال ، والاحتياط لا يترك.

(١) شرح العروة ٧ : ٤٣.

۴۴۸