[١٠٨٧] مسألة ٢٩ : من كانت وظيفته التيمّم من جهة ضيق الوقت عن استعمال الماء إذا خالف وتوضأ أو اغتسل بطل (١)


يغتسل » (١) حيث استفيد منها أمران :

أحدهما : أن وجدان الماء ناقض للتيمم ، وبهذه المناسبة روى في الوسائل الرواية في باب انتقاض التيمّم بوجدان الماء.

وثانيهما : أنه إذا تمكن من تحصيل الماء وخاف فوت الصلاة لضيق الوقت على تقدير الطهارة المائية جاز له التيمّم.

إلاّ أن وجود النص وعدمه سيان بعد كون الحكم في المسألتين مطابقاً للقاعدة وصدق الفقدان بمعناه المتقدم ، على أن النص ضعيف من جهات :

الاولى : كونها مروية عن حسين العامري وهو ممن لم يوثق في الرجال.

والثانية : كونها مرسلة ، لأن الحسين رواها عمن سأله ولا يعلم أنه من هو.

والثالثة : كونها مضمرة. ونحن وإن كنّا نعمل بالمضمرات لكنه فيما إذا كان المضمر من أجلاء الرواة وأكابرهم لا في مثل المقام ، إذ من المحتمل أن يكون سؤاله متوجهاً إلى غير الإمام عليه‌السلام مثل رؤساء المذاهب الباطلة أو أحد العلماء أو نحوهما.

المأمور بالتيمّم إذا خالف وظيفته‌

(١) للمسألة صور ثلاث : وذلك لأن المكلف الآتي بالوضوء أو الغسل مع كونه مأموراً بالتيمّم قد يكون عالماً بضيق الوقت وبأنه مأمور بالتيمّم وخالف ، وقد يكون جاهلاً بالحال. ثم الجاهل قد يأتي بهما بقصد الوضوء أو الغسل للصلاة وقد يأتي بهما بقصد غير الصلاة من الغايات كقراءة المصحف أو دخول المسجد أو لغاية استحبابهما النفسي ، فهذه صور ثلاث :

الصورة الأُولى : ما إذا كان المكلف عالماً بالحال ، فان أتى بهما لأجل استحبابهما النفسي أو لسائر الغايات المترتبة عليهما فلا ينبغي الإشكال في صحتهما ، حيث أتى بهما‌

__________________

(١) الوسائل ٣ : ٣٧٧ / أبواب التيمّم ب ١٩ ح ٢.

۴۴۸