[١١٥٠] مسألة ١٢ : ينتقض التيمّم بما ينتقض به الوضوء والغسل من الأحداث (١)


وهذا بخلاف الصورة الرّابعة وهي ما إذا كان المكلّف محدثاً بالجنابة لأن مقتضى الآية المباركة أن وظيفة الجنب ليست هي الوضوء بل وظيفته الاغتسال وحيث أنّها مطلقة كفى في حقّه غسل واحد وكذا تيمّم واحد ، من غير وجوب تيمّم زائد عليه بدلاً عن الوضوء أو غسل آخر.

نواقض التيمّم هي نواقض الطّهارة المائية‌

(١) ويدلُّ عليه وجوه :

الأوّل : قوله تعالى ﴿ إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ ... فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً (١) فإنّه دلّ على أنّ المحدث بحدث النوم أو غيره إذا قام إلى الصلاة لا بدّ إمّا أن يتوضأ إن كان غير جنب ، وإمّا أن يغتسل إن كان جنباً وإن لم يجد ماءً فتيمّم صعيداً طيِّباً.

وهذا يصدق على المتيمم إذا أحدث ثمّ أراد الصلاة ، فهو محدث قام إلى الصلاة يجب عليه الوضوء أو الغسل إن كان واجداً للماء ، والتيمّم إن لم يجد.

الثّاني : كل ما دلّ على وجوب الوضوء أو الغسل بعد صدور أسبابهما كما دلّ على أنّ الرجل إذا نام أو بال فليتوضأ (٢) أو أنّه إذا أجنب فليغتسل (٣) وغير ذلك ممّا ورد في الأحداث.

لأنّها شاملة للمتيمم إذا صدر منه شي‌ء من تلك الأسباب فمقتضاها وجوب‌

__________________

(١) المائدة ٥ : ٦.

(٢) الوسائل ١ : ٢٤٥ / أبواب نواقض الوضوء ب ١ ، ٢ وغيرهما.

(٣) الوسائل ٢ : ١٧٣ / أبواب الجنابة ب ١ ، وغيره.

۴۴۸