وإن كان الاحتياط بالإعادة في الفريضة آكد من النافلة (١).

[١١٥٣] مسألة ١٥ : لا يلحق بالصلاة غيرها إذا وجد الماء في أثنائها بل تبطل مطلقاً وإن كان قبل الجزء الأخير منها ، فلو وجد في أثناء الطواف ولو في الشوط الأخير بطل (*) (٢)


انتقاض التيمّم فيها بوجدان الماء بعد الركوع ، وأمّا النافلة فتبقى تحت المطلقات المتقدمة الدالّة على أن وجدان الماء ناقض للتيمم حيث لم يرد تخصيصها بالنافلة ، أو أنّ الحكم يعمّ النوافل؟.

الصحيح شمول الحكم للنوافل فلا فرق بينها وبين الفرائض ، وذلك لإطلاق الحسنة المتقدمة حيث سئل فيها عن الرجل يصلِّي بتيمم واحد صلاة اللّيل والنهار وأنّه لو أصاب الماء وقد دخل في الصلاة هل ينتقض تيمّمه أم لا ينتقض (١)؟ وهو كما ترى يشمل النافلة. ودعوى الانصراف إلى الفريضة لا شاهد عليها بوجه.

(١) وفي جملة من النسخ : وإن كان الاحتياط في النافلة آكد. والوجه فيه ظاهر لأنّ النافلة مضافاً إلى اشتراكها مع الفريضة في الخلاف وهو القول بعدم انتقاض التيمّم بوجدان الماء حتّى قبل الركوع ، وفي كونها مشمولة للروايتين الضعيفتين الدالّتين على أن وجدانه ناقض للتيمم حتّى بعد الركوع تختص بشبهة أُخرى هي شبهة اختصاص المخصص بالفرائض وبقاء النافلة تحت المطلقات الدالّة على انتقاض التيمّم بوجدان الماء.

بطلان غير الصلاة بالوجدان في الأثناء‌

(٢) ما ذكره قدس‌سره هو الّذي تقتضيه القاعدة ، لدلالة الأدلّة على أنّ التيمّم‌

__________________

(*) فيه إشكال ، والأحوط الإتيان بعد الطّهارة المائية بطواف كامل بقصد الأعم من الإتمام والتمام إذا كان وجدان الماء بعد تجاوز النصف وكان طوافه مع التيمّم مشروعاً في نفسه.

(١) تقدّم شطر منها في ص ٣٦٨ وذيلها في ص ٣٧١.

۴۴۸