فإذا كان زمان التيمّم أقل من زمان الغسل يدخل تحت ما ذكرنا من مسوّغات التيمّم من أن من موارده ما إذا كان هناك مانع شرعي من استعمال الماء ، فإن زيادة الكون في المسجدين جنباً مانع شرعي من استعمال الماء.

[١٠٩٥] مسألة ٣٧ : إذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفيه لوضوئه أو غسله وأمكن تتميمه بخلط شي‌ء من الماء المضاف الّذي لا يخرجه عن الإطلاق لا يبعد وجوبه ، وبعد الخلط يجب الوضوء أو الغسل وإن قلنا بعدم وجوب الخلط لصدق وجدان الماء حينئذ (١).


زمانه أكثر لم يجز للمكلّف اختياره لاستلزامه المكث الزائد وهو حرام.

خلط المطلق بالمضاف‌

(١) قد يقع الكلام في هذه المسألة بالإضافة إلى من خلط الماء المضاف المذكور بالماء المطلق ، ولا ينبغي الإشكال حينئذ في وجوب التوضي أو الاغتسال ، لتمكّنه من استعمال الماء المطلق في وضوئه أو غسله. وأُخرى يقع الكلام بالنسبة إلى من لم يخلط أحدهما بالآخر وأنّه هل يجب عليه خلطهما أو أنّ وظيفته التيمّم؟.

قد يقال بعدم وجوب الخلط عليه ، لأنّه بالفعل غير متمكّن من الماء المطلق ليتوضأ أو يغتسل وهو الموضوع لوجوب التيمّم ، نعم هو مقتدر على إيجاد الماء المطلق إلاّ أنّه ليس واجباً على المكلّف ، لأنّ الحكم الأمر بالوضوء أو الغسل قد ترتب على الواجد ، كما ترتب وجوب الحج على واجد الزاد والراحلة ، وكما لا يجب على المكلّف إيجاد الموضوع لوجوب الحج بتحصيل الزاد والراحلة أي الاستطاعة كذلك الحال في المقام لا يجب على المكلّف تحصيل الوجدان.

ويمكن أن يقال بالفرق بين الحج والطهور ، فإن وجوب الحج مترتب على من عنده الزاد والراحلة ولا يجب على المكلّف إيجادهما وتحصيلهما ، وفي المقام حكم الطهور مترتب على الوجدان والفقدان ، ومعنى الوجدان هو التمكّن من الماء ، والمكلّف‌

۴۴۸