الثامن : يوم المباهلة (١) وهو الرابع والعشرين من ذي الحجّة على الأقوى وإن قيل : إنه يوم الحادي والعشرون ، وقيل : هو يوم الخامس والعشرين ، وقيل : إنه السابع والعشرين منه ، ولا بأس بالغسل في هذه الأيام لا بقصد الورود.


الجمع : « هذا اليوم جعله الله عيداً للمسلمين فاغتسلوا فيه » (١) ويندفع بكون الرواية نبوية عامية لا يمكن الاستدلال بها على شي‌ء.

(١) كما هو المشهور بين الأصحاب ، وقد استدل عليه بما عن إقبال السيد ابن طاوس بسنده إلى ابن أبي قرة بإسناده إلى علي بن محمد القمي رفعه قال : « إذا أردت ذلك فابدأ بصوم ذلك اليوم شكراً واغتسل والبس أنظف ثيابك » (٢) ويدفعه : أن الرواية ضعيفة السند ، لعدم معلومية حال إسناد ابن أبي قرة إلى علي بن محمد القمي ولكونها مرفوعة.

وبرواية الشيخ في المصباح عن محمد بن صدقة العنبري عن أبي إبراهيم موسى بن جعفر عليهما‌السلام قال : « يوم المباهلة يوم الرابع والعشرين من ذي الحجة تصلي في ذلك اليوم ما أردت ، ثم قال : وتقول وأنت على غسل ... » (٣) وهي ضعيفة السند فلا يمكن الاستدلال بهما على استحباب الغسل حينئذ ، اللهمّ إلاّ بناء على التسامح في أدلة السنن وهو مما لا نقول به.

__________________

(١) تعرّض لها المحقق الهمداني [ في مصباح الفقيه ( الطهارة ) : ٤٣٧ السطر ٨ ] تبعاً لشيخنا الأنصاري [ في كتاب الطهارة : ٣٢٦ السطر ٢٨ ] وهو نقلها عن المنتهي [ ٢ : ٤٧٠ ] فلاحظ.

ويمكن الاستدلال أيضاً بما رواه في تحف العقول : ١٠١ عن أمير المؤمنين عليه‌السلام ... غسل الأعياد طهور لمن طلب الحوائج واتباع للسنة. ورواه في البحار [ ٧٨ : ٢٢ ] أيضاً عن السيد ابن الباقي ، ولكن الإشكال من جهة السند موجود ، راجع المستدرك ٢ : ٥١١ / أبواب الأغسال المسنونة ب ١٠ ح ٢ ، ٣.

(٢) المستدرك ٦ : ٣٥١ / أبواب بقية الصلوات المندوبة ب ٣٩ ح ١.

(٣) الوسائل ٨ : ١٧٢ / أبواب بقية الصلوات المندوبة ب ٤٧ ح ٢ ، مصباح المتهجد : ٧٠٨.

۴۴۸