[١٠٦٤] مسألة ٦ : إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة فلم يجد يكفي لغيرها من الصلوات فلا يجب الإعادة عند كل صلاة إن لم يحتمل العثور مع الإعادة وإلاّ فالأحوط الإعادة (*) (١)

[١٠٦٥] مسألة ٧ : المناط في السهم والرمي والقوس والهواء والرامي هو المتعارف المعتدل الوسط في القوة والضعف (٢).


قد فحص عن الماء فيه ، فيجب عليه الفحص عنه في المكان الذي انتقل إليه على كلا الاحتمالين في الرواية.

الطلب بعد دخول الوقت‌

(١) ظهر مما ذكرناه أيضاً حكم الفرع المذكور ، وذلك لتحقق ما هو المعتبر في التيمّم على كلا التقديرين في الرواية ، بل الأمر كذلك فيما إذا بقي في ذلك المكان مدة كثيرة ، اللهمّ إلاّ أن يتجدد احتماله زائداً عما فحص عنه سابقاً ، ولا تجب إعادته عند كل صلاة.

المناط في السهم والرمي‌

(٢) لانصراف الرواية عن الأفراد النادرة كمن كان سهمه أو قوسه قويين أو كانت يده قوية بحيث يرمي النبل زائداً عن المتعارف ، فلا تشمل إلاّ الفرد المتعارف كما أفاده الماتن.

إلاّ أنّا ذكرنا مراراً أن المتعارف في أمثال تلك الأُمور لا انضباط له ، وهو مختلف في نفسه كما أشرنا إليه في بحث الكر وقلنا إن الشبر في الأشخاص المتعارفين أمر مختلف باختلافهم ، فيدور الأمر بين جعل المدار على المتوسط منهم أو الأقل أو الأكثر ، وقد بينا في بحث الكر أن المدار على أقل شبر من المتعارفين (١).

__________________

(*) والأظهر عدم وجوبها.

(١) شرح العروة ٢ : ١٧٠ ١٧١.

۴۴۸