[١١٠٢] مسألة ٧ : لا يجوز التيمّم على التراب الممزوج بغيره من التبن أو الرماد أو نحو ذلك وكذا على الطين الممزوج بالتبن (١) ، فيشترط فيما يتيمّم به عدم كونه مخلوطاً بما لا يجوز التيمّم به إلاّ إذا كان ذلك الغير مستهلكا.


إحداهما : أنّ الطين إذا لصق بيد المتيمم عند ما تيمّم به هل تجب إزالته أو لا تجب؟ والصحيح عدم الوجوب ، لإطلاق ما دلّ على جواز التيمّم من الطين أو به.

ودعوى أنّ الطين اللاّصق باليد عند التيمّم به يمنع عن مسح الوجه باليد أو مسح إحداهما بالأُخرى لوجود الحائل بينهما وهو الطين اللاّصق بيده ، مندفعة بأنّ المانع عن تحقق المسح باليد إنّما هو فيما إذا كان الحائل من غير الطين دون ما إذا كان هو الطين أو التراب عند التيمّم به ، فان حيلولته ليست مانعة عن صحّة مسح الوجه باليدين أو مسح إحداهما بالأُخرى.

هذا بناءً على استحباب نفض اليدين من أثر التراب أو غيره ممّا يتيمّم به وعدم وجوبه ، وإلاّ فلا مناص من القول بوجوب إزالة ما في اليد من الطين لأنّها مقتضى وجوب النفض حينئذ.

ثانيتهما : أنّ الطين اللاّصق باليد عند التيمّم به هل تجوز إزالته بالغسل أو لا تجوز؟ يبتني عدم جواز إزالته بالغسل على اشتراط العلوق في التيمّم بأن يكون في اليد شي‌ء من آثار الأرض ، فإنّه يزول بالغسل بالماء ومع زواله لا يصح التيمّم بناءً على اعتبار العلوق ، وأمّا بناءً على ما هو الصحيح من عدم اعتبار العلوق في التيمّم فلا مانع من إزالة ما لصق باليد من الطين عند التيمّم به.

عدم جواز التيمّم على التراب الممزوج بغيره‌

(١) لاعتبار كون ما يتيمّم به تراباً أو طيناً ، وهو غير صادق على التراب أو الطين عند امتزاجهما بغيرهما من التبن أو الرماد ، اللهمّ إلاّ أن يكون الخليط مستهلكاً فيهما لصدق التيمّم بالتراب أو بالطين حينئذ. على أنّ الغلبة تقتضي ذلك ، إذ قلّما ينفك‌

۴۴۸