وظاهره أن من مشى إليه لغرض صحيح كأداء الشهادة أو تحمّلها لا يثبت في حقه الغسل.

الخامس : غسل من فرّط في صلاة الكسوفين مع احتراق القرص (١) أي تركها عمداً ، فإنه يستحب أن يغتسل ويقضيها ، وحكم بعضهم بوجوبه ، والأقوى عدم الوجوب وإن كان الأحوط عدم تركه. والظاهر أنه مستحب نفسي بعد التفريط المذكور ، ولكن يحتمل أن يكون لأجل القضاء كما هو مذهب جماعة ، فالأولى الإتيان به بقصد القربة لا بملاحظة غاية أو سبب ، وإذا لم يكن الترك عن تفريط أو لم يكن القرص محترقاً لا يكون مستحبّاً ، وإن قيل باستحبابه مع التعمّد مطلقاً وقيل باستحبابه مع احتراق القرص مطلقا.

السادس : غسل المرأة إذا تطيبت لغير زوجها ففي الخبر : « أيّما امرأة تطيبت لغير زوجها لم تقبل منها صلاة حتى تغتسل من طيبها كغسلها من جنابتها » واحتمال كون المراد غسل الطيب من بدنها كما عن صاحب الحدائق بعيد ولا داعي إليه.


(١) لصحيحة محمد بن مسلم المروية عن الخصال : « وغسل الكسوف إذا احترق القرص كله فاستيقظت ولم تصل فعليك أن تغتسل وتقضي الصلاة » (١) ، وصحيحته الأُخرى « وغسل الكسوف إذا احترق القرص كله فاغتسل » (٢).

وقد يقال باختصاص الغسل بما إذا ترك صلاة الكسوف متعمداً ووجوبه حينئذ مستنداً في ذلك إلى ما رواه حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل فكسل أن يصلِّي فليغتسل من غد وليقض الصلاة ، وإن لم يستيقظ ولم يعلم بانكساف القمر فليس عليه إلاّ القضاء بغير غسل » (٣) إلاّ أن‌

__________________

(١) الوسائل ٣ : ٣٠٥ / أبواب الأغسال المسنونة ب ١ ح ٥ ، الخصال ٢ : ٥٠٨.

(٢) الوسائل ٣ : ٣٠٧ / أبواب الأغسال المسنونة ب ١ ح ١١.

(٣) الوسائل ٣ : ٣٣٦ / أبواب الأغسال المسنونة ب ٢٥ ح ١.

۴۴۸