[١٠٩٤] مسألة ٣٦ : لا يجوز التيمّم مع التمكّن من استعمال الماء إلاّ في موضعين : أحدهما : لصلاة الجنازة ، فيجوز مع التمكّن من الوضوء أو الغسل على المشهور مطلقاً (١)


وقد يقال : إنّه بناءً على ما ذكرتم يجوز له الدخول في المسجدين أو في المساجد لأنّه كسائر الغايات المترتبة على تيمّم فاقد الماء.

ويندفع هذا بأنّه لا يعقل أن يجوز له الدخول بهذا التيمّم ، وذلك لأنّ المسوغ لتيممه إنّما هو حرمة دخوله وعدم تمكّنه من الاغتسال بدونه فكيف يعقل أن تسقط حرمة الدخول المسببة لجواز التيمّم بالتيمّم.

وبعبارة اخرى : أنّ المكلّف لمّا لم يجز له الدخول في المساجد والاغتسال جاز التيمّم في حقّه ، فإذا تيمّم للصلاة به فلو كان هذا التيمّم سبباً في جواز دخوله فيها لأوجب هذا وجوب الاغتسال في حقّه لتمكّنه منه حينئذ وعدم جواز الصلاة في حقّه إلاّ بالاغتسال ، فيلزم من جواز التيمّم للصلاة بطلان تيممه وعدم صحّة الصلاة به وهو أمر غير معقول.

فالمتحصل : أنّ المكلّف غير متمكّن من الماء فيتيمم لأجل الغايات المترتبة عليه ولا يسوغ له الدخول في المسجد ليجب عليه الاغتسال.

وإن شئت قلت : إذا تيمّم للصلاة في المسألة المتقدّمة لم يجز له الدخول في المسجد لأخذ الماء ، لأنّه إذا جاز ذلك لم تصح صلاته لأنّه واجد للماء فيبطل تيممه فلا يجوز له الدخول. فالأمر دائر بين أن يباح به خصوص الدخول وقد عرفت أنّه غير معقول ، وأن يباح به غير الدخول وهو الصحيح.

المستثنى الأوّل :

(١) لا دليل على ذلك بوجه ، لأن مصححة الحلبي : « سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن الرجل تدركه الجنازة وهو على غير وضوء فان ذهب يتوضأ فاتته‌

۴۴۸