السادس : غسل أيام من رجب (*) (١) وهي أوّله ووسطه وآخره‌


جزء من أجزائه.

لكن المنسوب إلى والد الصدوق علي بن بابويه قدس‌سره اختصاصه بما قبل زوال الشمس (١) ، ولعله لصحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة التي ورد فيها : « الغسل من الجنابة ... ويوم عرفة عند زوال الشمس ... » (٢).

إلاّ أن المستحبات لما لم يلتزم فيها بالتقييد بل يبقى المطلق فيها على إطلاقه ويحمل المقيد على أفضل أفراده فلا موجب لتخصيص الاستحباب بما قبل الزوال في محل الكلام.

(١) بل عد الغسل في النصف من رجب من المندوب بلا خلاف. وعن بعضهم أن الشهرة فيه كادت تكون إجماعاً بين الأصحاب ، وعن العلاّمة (٣) والصيمري (٤) أن به رواية أيضاً ، وعن ابن طاوس في الإقبال : وجدنا في كتب العبادات عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه قال : « من أدرك شهر رجب فاغتسل في أوّله ووسطه وآخره خرج من ذنوبه كيوم ولدته أُمّه » (٥).

إلاّ أن شيئاً من ذلك لا يصلح للاستدلال به على الاستحباب. أمّا دعوى الشهرة‌

__________________

(*) الأظهر عدم ثبوت استحباب الغسل في هذه الأيام ، نعم لا بأس بالإتيان بها رجاء ، وكذا لم يثبت استحباب الغسل في يوم الغدير والنصف من شعبان واليوم السابع عشر من ربيع الأوّل إلى آخر ما ذكر في هذا الفصل.

(١) فقه الرضا : ٢٢٣.

(٢) الوسائل ٣ : ٣٠٦ / أبواب الأغسال المسنونة ب ١ ح ١٠.

(٣) نهاية الإحكام ١ : ١٧٧.

(٤) كشف الالتباس ١ : ٣٤١.

(٥) الوسائل ٣ : ٣٣٤ / أبواب الأغسال المسنونة ب ٢٢ ح ١. الإقبال : ٦٢. وقد رواها الراوندي في كتابه النوادر ، وروى في لبّ اللباب مضمونها ، ولكن الإشكال في سندهما أيضاً. المستدرك ٢ : ٥١٧ / أبواب الأغسال المسنونة ب ١٦ ح ١ ، ٢.

۴۴۸