[١١١٨] مسألة ١٠ : يكره التيمّم بالأرض السبخة إذا لم يكن يعلوها الملح وإلاّ فلا يجوز ، وكذا يكره بالرمل ، وكذا بمهابط الأرض ، وكذا بتراب يوطأ وبتراب الطريق (١).

فصل
في كيفيّة التيمّم‌

ويجب فيه أُمور :

الأوّل : ضرب باطن اليدين معاً دفعة على الأرض فلا يكفي الوضع بدون الضرب ولا الضرب بإحداهما ولا بهما على التعاقب ولا الضرب بظاهرهما حال الاختيار نعم حال الاضطرار يكفي الوضع (٢)


(١) ما ذكره قدس‌سره من المستحبّات والمكروهات مبتنٍ على قاعدة التسامح فإنّه لم يدلّنا دليل معتبر على استحبابها أو كراهتها.

فصل في كيفيّة التيمّم‌

(٢) تعرّض قدس‌سره للكيفيّة المعتبرة في التيمّم وذكر أنّه يعتبر فيها أُمور :

منها : ضرب اليدين على الأرض وعدم كفاية وضعهما عليها ، وهذا حمل للمطلقات على مقيداتها ، حيث ورد في بعض الأخبار أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عند تعليمه التيمّم لعمار وضع يديه على الأرض (١) ، وفي آخر وهو صحيحة زرارة أنّ أبا جعفر عليه‌السلام وضع كفيه على الأرض (٢).

وورد في جملة كثيرة من الأخبار الأمر بالضرب وأنّهم عليهم‌السلام ضربوا‌

__________________

(١) الوسائل ٣ : ٣٥٨ / أبواب التيمّم ب ١١ ح ٢ ، ٤ ، ٨.

(٢) الوسائل ٣ : ٣٥٩ / أبواب التيمّم ب ١١ ح ٥.

۴۴۸