لكن الأحوط إعادتها بعد زوال العذر ولو في خارج الوقت (١).

الثّاني : من تيمّم لصلاة الجمعة (*) عند خوف فوتها لأجل الزحام ومنعه (٢).


ولم يجد الماء ، قال : يتيمّم بالصعيد ، فإذا وجد الماء فليغتسل ولا يعيد الصلاة » (١).

وحيث إن تلك الصحاح صريحة الدلالة على عدم وجوب الإعادة وتلك الصحيحة المتقدِّمة ظاهرة في وجوب الإعادة فنرفع اليد عن ظهورها بنص تلكم الصحاح فنحمل الصحيحة على استحباب الإعادة في الوقت بعد تقييد هذه الصحاح بما إذا أتى بالتيمّم آيساً من ارتفاع عذره في الوقت بمقتضى الأخبار المتقدمة.

(١) لا استحباب في الإعادة خارج الوقت ، لصحيحة يعقوب بن يقطين « ... فان مضى الوقت فلا إعادة عليه » (٢).

المورد الثّاني لاستحباب الإعادة‌

(٢) وذلك لموثقة السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم‌السلام : « أنّه سئل عن رجل يكون في وسط الزحام يوم الجمعة أو يوم عرفة لا يستطيع الخروج عن المسجد من كثرة الناس ، قال : يتيمّم ويصلِّي معهم ويعيد إذا انصرف » (٣).

وموثقة سماعة عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن أبيه عن علي عليهما‌السلام : « أنّه سئل عن رجل يكون في وسط الزحام يوم الجمعة أو يوم عرفة فأحدث أو ذكر أنّه على غير وضوء ولا يستطيع الخروج من كثرة الزحام ، قال : يتيمّم ويصلِّي معهم ويعيد إذا هو انصرف » (٤).

__________________

(*) الظاهر وجوب الإعادة في هذا الفرض.

(١) الوسائل ٣ : ٣٦٦ / أبواب التيمّم ب ١٤ ح ١.

(٢) الوسائل ٣ : ٣٦٨ / أبواب التيمّم ب ١٤ ح ٨.

(٣) الوسائل ٣ : ٣٧١ / أبواب التيمّم ب ١٥ ح ١.

(٤) الوسائل ٣ : ٣٧١ / أبواب التيمّم ب ١٥ ح ٢. المراد بأبي جعفر الواقع في سند الرواية هو

۴۴۸