الثّالث : من ترك طلب الماء عمداً إلى آخر الوقت وتيمّم وصلّى ثمّ تبيّن وجود الماء في محل الطلب (١).


الإعادة كما أوضحناه.

ويؤكّد ما ذكرناه أنّ الظاهر أنّ الجماعات المنعقدة في زمان صدور الأخبار في الأماكن المفروضة لا سيما بملاحظة كثرة الناس على وجه يمنع المكلّف عن الخروج إنّما كانت للعامّة ، إذ لم يكن في تلك الأعصار جماعة للخاصّة في المساجد المعروفة ولم يكن لهم تلك الكثرة ، فيكون الأمر بالتيمّم لأجل إدراك الجماعة على ذلك مبنيّاً على التقية ومراعاة لعدم إظهار المخالفة لهم عند إقامتهم الصلاة ، ومعه كيف يمكن أن يقال : إنّ الإعادة مستحبّة؟

بل لو فرضنا أنّ الروايتين واردتان في صلاة الجمعة لم نتمكّن من الحكم باستحباب الإعادة ، لأن من يرى وجوب إقامة الجمعة أو الحضور لها إنّما يراه واجباً على من يكون واجداً للشرائط ، ولا يلتزم بوجوب الإقامة أو الحضور على من كان بدنه أو ثوبه متنجساً ليصلّي مع الثوب النجس أو عارياً أو مع البدن المتنجس ، وكذا من لا يتمكّن من الوضوء وهو خارج المسجد ، إذ لا يحتمل أن تكون إقامتها أو الحضور لها واجباً على مثله بأن يتيمّم ويدخل الصلاة.

وعليه فمن لم يكن متطهراً حال إقامتها لا يحكم عليه بوجوب إقامة الصلاة ليسوغ له التيمّم ثمّ يستحب له الإعادة. فالصحيح هو التحفظ على ظاهر الروايتين أي وجوب الإعادة في موردهما واستحباب التيمّم لدرك فضيلة الوقت كما مرّ.

مَن تبدّلت وظيفته لأجل التفويت متعمِّداً‌

(١) تعرّض قدس‌سره لجملة من الموارد الّتي قدّمناها سابقاً (١) ، ويجمعها من فوّت المأمور به في حقّه حتّى تبدّلت وظيفته من الطّهارة المائية إلى الترابية.

__________________

(١) في ص ١٥٩ ، ١٠٥ ، ٩٨.

۴۴۸