ببطلان الصلاة المأتي بها بذاك التيمّم ، كما لو تيمّم قبل الوقت لغاية من غاياته أو بعد الوقت لغير الصلاة من غاياته ، فالتيمّم صحيح في الصورتين لكن لو صلّى به في أوّل الوقت حكمنا ببطلانها كما قدّمناه (١) ، لوجوب التأخير إلى آخر الوقت. إذن المدار على الإتيان بالصلاة الصحيحة مع التيمّم.

وكان اللاّزم على المصنف أن يقول : إذا صلّى صلاة صحيحة بتيمم ، لا كما صنعه في المتن.

وهل تجب إعادتها أو قضاؤها بعد زوال العذر أو لا تجب؟

يقع الكلام فيه في مقامين :

أحدهما : في وجوب قضائها إذا زال العذر خارج الوقت وعدمه.

ثانيهما : في وجوب إعادتها إذا زال العذر في الوقت وعدمه.

المقام الأوّل : في وجوب القضاء‌

لا يجب قضاء ما أتى به من الصلوات الصحيحة بالتيمّم إذا زال عذره بعد الوقت وذلك بالكتاب والسنّة والأصل.

أمّا الكتاب فلقوله تعالى ﴿ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً (٢) لأنّه دلّ على تقسيم المكلّفين إلى قسمين : قسم وظيفته الطّهارة المائية وقسم وظيفته التيمّم بالصعيد ، وإن كانت الوظيفتان طوليتين لا عرضيتين.

فإذا أتى فاقد الماء بما هو وظيفته من الصلاة بالتيمّم لم يكن وجه لقضائها أبداً ، كما أنّ واجد الماء لو أتى بوظيفته من الصلاة بالطّهارة المائية لم يكن موجب لقضائها لأنّه أتى بواجبه. ومن هنا قلنا بعدم جواز تفويته الماء بعد الوقت وعدم جواز إبطاله طهارته بعد دخول الوقت.

وأمّا الأخبار فلدلالتها على عدم وجوب القضاء في محل الكلام صريحاً ، وإليك‌

__________________

(١) لاحظ ص ٣٣٦ ، ٣٣٨.

(٢) النِّساء ٤ : ٤٣ ، المائدة ٥ : ٦.

۴۴۸