[١١١٤] مسألة ٦ : المحبوس في مكان مغصوب يجوز أن يتيمّم فيه على إشكال لأنّ هذا المقدار لا يعد تصرفاً زائداً (١)


المحبوس في المكان المغصوب‌

(١) قد بيّنا أن حلية ما يتيمّم به من الشرائط المعتبرة في صحّته ، ومقتضى ذلك بطلان التيمّم في المكان المغصوب. إلاّ أنّه محكوم بصحّته لأجل الاضطرار ، إذ التصرف في المغصوب وإن كان محرماً إلاّ أنّه ما من شي‌ء حرّمه الله إلاّ وقد أحلّه عند الضرورة (١).

هذا من جهة أنّ كون التيمّم في المكان المغصوب استيلاء على مال الغير ، وهو غصب محرم في نفسه ، وإنّما جاز له للاضطرار إليه لأنّه مضطر إلى الاستيلاء على مال الغير ، وكذلك مضطر إلى التصرف في الهواء بضرب اليدين.

فلا يرد أنّه بالحبس يسوغ له التصرف المضطر إليه لا الزائد عليه كالتيمم ، فإنّه لا تصرف في التيمّم إلاّ من حيث الاستيلاء على مال الغير والتصرف في فضائه والكون فيه ، وهذا مورد للاضطرار فيباح في حقّه.

وليس من جهة مسّ الأرض باليدين ، وذلك لعدم حرمته بوجه ، إمّا لأنّ التصرّف المنهي عنه في المغصوب منصرف لدى العرف عن مثل مسّ اليد للأرض ، ومن هنا لم يستشكل أحد في الاتكاء والاعتماد على حائط الغير أو ضرب اليد عليه. وإمّا لأنّ المقتضي للحرمة قاصر الشمول لمثله ، وذلك لأنّ التوقيع الّذي يشتمل على عنوان التصرّف أعني قوله عليه‌السلام : « لا يحل لأحد أن يتصرّف في مال غيره ... » (٢) ضعيف ، فإنّه مروي في الاحتجاج (٣) الّذي رواياته مرسلة لا يمكن الاعتماد عليها ، وإنّما‌

__________________

(١) الوسائل ٥ : ٤٨٣ / أبواب القيام ب ١ ح ٧ وغيره.

(٢) الوسائل ٩ : ٥٤٠ / أبواب الأنفال ب ٣ ح ٧.

(٣) الاحتجاج ٢ : ٥٥٩. ورواها الصدوق (ره) أيضاً في كمال الدين [ ٥٢٠ / ٤٩ ] مسندة ولكن مشايخه الذين روى عنهم هذه الرواية لم يوثقوا.

۴۴۸