[١١٢٣] مسألة ٥ : إذا خالف الترتيب بطل (١) وإن كان لجهل أو نسيان.

[١١٢٤] مسألة ٦ : يجوز الاستنابة عند عدم إمكان المباشرة (٢) فيضرب النائب بيد المنوب عنه ويمسح بها وجهه ويديه (٣)


(١) لأنّه مقتضى ما قدّمناه (١) من اعتبار الترتيب في مسح الوجه واليدين.

جواز الاستنابة عند العجز عن المباشرة

(٢) لما مرّ (٢) من أنّ اعتبار المباشرة يختص بحال الاختيار.

(٣) لا أنّ النائب يضرب بيدي نفسه على الأرض ليمسح بهما وجه المنوب عنه ويديه ، لأنّ التيمّم فعل نفس العاجز فلا بدّ من صدوره عنه.

مضافاً إلى صحيحة ابن سكين المتقدمة الدالّة على أنّ المجدور ونحوه ييممه غيره (٣) فان معنى « يمموه » إيجاد التيمّم فيه وإحداثه به.

إذن لا بدّ أن يكون المنوب عنه هو الّذي يقع فيه التيمّم ويحدث به كما هو مقتضى الإطلاق ، وهذا لا يتحقق إلاّ بضرب النائب يدي المنوب عنه على الأرض لا بضرب النائب يدي نفسه ، فانّ التيمّم حينئذ لا يتحقق في المنوب عنه ، لأنّه متقوم بضرب اليد ومسحها ، وقد استفدنا من الصحيحة لزوم حدوثه في العاجز ، نعم لمّا لم يمكنه إحداثه بالمباشرة ساغ له أن يحدثه بواسطة النائب.

ومن هنا يظهر الفرق بين التيمّم والوضوء والغسل ، لأنّ التيمّم كما مرّ ضرب ومسح ، وهما لا يتحققان إلاّ بيد المتيمم المحدث ، إذ لو صدرا بيد الغير لم يتحقق التيمّم في المنوب عنه.

__________________

(١) في ص ٢٨٥.

(٢) في ص ٢٨٢.

(٣) الوسائل ٣ : ٣٤٦ / أبواب التيمّم ب ٥ ح ١ ، وقد تقدّمت في ص ٢٨٢.

۴۴۸