ووقته من أوّلها إلى الفجر ، والأولى إتيانه أوّل اللّيل ، وفي بعض الأخبار : « إذا غربت الشمس فاغتسل » والأولى إتيانه ليلة الأضحى أيضاً لا بقصد الورود لاختصاص النص بليلة الفطر.

الرابع : غسل يوم التروية وهو الثامن من ذي الحجة ، ووقته تمام اليوم (١).

الخامس : غسل يوم عرفة (٢) وهو أيضاً ممتد إلى الغروب ، والأولى عند الزوال منه ، ولا فرق فيه بين من كان في عرفات أو سائر البلدان.


رمضان ليلة القدر ، فقال : يا حسن إن القاريجار يعطى أُجرته عند فراغه وذلك ليلة العيد ، قلت : جعلت فداك فما ينبغي لنا أن نعمل فيها؟ فقال : إذا غربت الشمس فاغتسل » (١).

والرواية ضعيفة أيضاً لوجود القاسم بن يحيى وجده الحسن لعدم توثيقهما. إذن يبتني الحكم باستحباب الغسل في ليلة الفطر على التسامح في أدلّة السنن وهو مما لا نقول به.

(١) على ما دلّت عليه الأخبار المعتبرة. منها : صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال : « الغسل في سبعة عشر موطناً ... ويوم التروية ... » (٢).

ومنها : صحيحته الأُخرى عن أبي جعفر عليه‌السلام المروية في الخصال (٣).

ومنها غير ذلك من الأخبار (٤). ومقتضى إطلاق تلك الصحاح هو ثبوت الاستحباب في كل جزء جزء من أجزاء يوم التروية من دون اختصاصه بوقت دون وقت.

(٢) وقد استفاضت الأخبار به ومنها الصحيحتان المتقدمتان (٥) وغيرهما (٦) من الأخبار ، ومقتضى إطلاقها عدم اختصاصه بجزء معين من يوم عرفة وثبوته في كل‌

__________________

(١) الوسائل ٣ : ٣٢٨ / أبواب الأغسال المسنونة ب ١٥ ح ١. والحسن بن راشد موجود في أسناد تفسير القمي رحمه‌الله.

(٢) ، (٣) ، (٤) الوسائل ٣ : ٣٠٧ / أبواب الأغسال المسنونة ب ١ ح ١١ ، ٥ ، ٤.

(٥) ، (٦) وهما الصحيحتان لمحمد بن مسلم وغيرهما من أخبار الباب.

۴۴۸