[١١٣٨] مسألة ٢٠ : إذا علم بعد الفراغ ترك جزء يكفيه العود إليه والإتيان به وبما بعده مع عدم فوت الموالاة ومع فوتها وجب الاستئناف (١). وإن تذكر بعد الصلاة وجب إعادتها أو قضاؤها (٢) ، وكذا إذا ترك شرطاً مطلقاً ما عدا الإباحة في الماء أو التراب (*) (٣) فلا تجب إلاّ مع العلم والعمد كما مرّ.


وعليه فلو شكّ في أثناء التيمّم ، في جزء منه بعد الدخول في جزء آخر جرت فيه القاعدة ، وبها يحكم بصحّة التيمّم ، من دون فرق في ذلك بين أن يكون التيمّم بدلاً عن الوضوء أو بدلاً عن الغسل ، وذلك لأنّ التيمّم عبادة في نفسه ، وهو أمر قابل للشك في أثنائه فتجري فيه القاعدة ، إذ لم يقم دليل على تخصيصها إلاّ في الوضوء.

ولا دليل على أنّ حكم البدل هو حكم مبدله فبما أنّ الوضوء لا تجري فيه القاعدة فلا تجري في التيمّم أيضاً ، نعم الأحوط الاعتناء بالشك في أثنائه ولا سيما فيما هو بدل عن الوضوء.

(١) للإخلال بالهيئة الاتصاليّة المعتبرة في العبادات المركّبة.

لو علم ترك جزء بعد الفراغ‌

(٢) للعلم بفوات الطهور ، ولا صلاة إلاّ بطهور ، وحينئذ يقطع المكلّف ببطلانها.

(٣) نظراً إلى أنّ الإباحة شرط ذكرى ، ومع عدم العلم والعمد يسوغ التصرّف في الماء أو التراب وإن كانا للغير فيصح وضوءه وغسله وتيممه.

وفيه : أنّ ذلك وإن كان مشهوراً عندهم حيث جعلوا المقام من موارد اجتماع الأمر والنهي ، وذكروا أنّه مع سقوط النهي للجهل أو لغيره لا مانع من الإتيان بالمجمع ووقوعه صحيحاً ، لأنّه مأمور به وقد ارتفع عنه المانع والمزاحم الّذي هو النهي.

إلاّ أنّا ذكرنا في مبحث الوضوء والغسل (١) أنّ الإباحة شرط واقعي أيضاً ، لأنّ‌

__________________

(*) الحال في التيمّم كما مرّ في الوضوء.

(١) شرح العروة ٥ : ٣١٧ ، ٦ : ٤١٢.

۴۴۸