[١١٣١] مسألة ١٣ : إذا قصد غاية فتبيّن عدمها بطل (١) وإن تبيّن غيرها صحّ له إذا كان الاشتباه في التطبيق (٢) وبطل إن كان على وجه التقييد (*) (٣).


إذن يصح أن يقال : إنّه قد يقصد غاية معيّنة وأُخرى يقصد الجميع وثالثة يقصد الجامع بينها من دون قصد شي‌ء من خصوصياتها ، وعلى جميع التقادير يحكم عليه بالطّهارة ولو فيما إذا قصد غاية معيّنة ، ومعه يسوغ له الدخول في كل عمل مشروط بالطّهارة ، لأنّه متطهر على الفرض.

لو قصد غاية فتبيّن عدمها‌

(١) كما إذا تيمّم لصلاة الظهر وانكشف كونه قبل الوقت بطل ، أو انكشف أنّه صلاّها وليس هناك أية غاية أُخرى من غاياته. والوجه في بطلانه هو عدم المشرع له.

(٢) بأن يقصد به الأمر الفعلي ، غاية الأمر أنّه كان يتخيّل أنّه من جهة غاية كذا وانكشف أنّ الغاية كانت شيئاً ثانياً غير ما كان يتخيّله.

(٣) قد سبق القول في هذه المسألة (١) وقلنا : أنّ عبادية الطهارات الثلاثة لم تنشأ من أمرها الغيري وإنّما نشأت من محبوبيتها بذاتها وكونها مستحبّاً نفسيّاً ، فإذا أتى بها مضافة إلى الله سبحانه نحو إضافة صحّت ، سواء كان قد أتى بها بقصد كونها مقدمة لغاية معيّنة على نحو التقييد بأن كان بحيث لو علم بعدم تلك الغاية لم يأت بها أو أتى بها [ لا ] على وجه التقييد. فقصد التقييد وعدمه لا أثر له في المقام وأمثاله ، بل لا بدّ من الحكم بالصحّة في كلتا الصورتين.

__________________

(*) مرّ أنّه لا أثر للتقييد في أمثال المقام.

(١) في شرح العروة ٥ : ٣٦٢.

۴۴۸