أو زوال العذر (١) ولا يجب عليه إعادة ما صلاّهُ كما مرّ (٢) وإن زال العذر (*) في الوقت ، والأحوط الإعادة حينئذ بل والقضاء أيضاً في الصور الخمسة المتقدمة.

[١١٥١] مسألة ١٣ : إذا وجد الماء أو زال عذره قبل الصلاة لا يصح أن يصلِّي به وإن فقد الماء أو تجدد العذر فيجب أن يتيمّم ثانياً (٣) ، نعم إذا لم يسع زمان الوجدان أو زوال العذر للوضوء أو الغسل بأن فقد أو زال العذر بفصل غير كاف لهما لا يبعد عدم بطلانه وعدم وجوب تجديده ، لكن الأحوط التجديد مطلقاً (٤).


انتقاض التيمّم بزوال العذر‌

(١) للأخبار المتقدمة الدالّة على بقاء الطّهارة الترابية ما لم يحدث أو يصب ماءً (١) فإن إصابة الماء الّتي جعلت غاية رافعة للطهارة الترابية إنّما هي نقيض قوله تعالى ﴿ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً (٢) المفسّر بعدم التمكّن من الاستعمال.

إذن فالمراد بالإصابة هو التمكّن من استعمال الماء ، فإذا تمكّن من استعماله بارتفاع عذره بطل تيممه.

(٢) كما تقدّم قريبا.

(٣) لبطلان تيممه السابق بالوجدان ، فلو طرأ عليه الفقدان بعد ذلك فهو موضوع جديد ولا بدّ من أن يتيمّم بسببه ثانيا.

إذا لم يسع زمان الوجدان للطهارة‌

(٤) لأنّ الإصابة الواردة في الأخبار المتقدمة إنّما هي في مقابل قوله تعالى ﴿ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً (٣) وحيث إن معناه عدم التمكّن من استعمال الماء عقلاً أو شرعاً فيكون‌

__________________

(*) مرّ حكم ذلك [ في المسألة ١١٤٦ ].

(١) تقدّمت في نفس المسألة [ ص ٣٦٧ ، ٣٦٨ ].

(٢) ، (٣) النِّساء ٤ : ٤٣ ، المائدة ٥ : ٦.

۴۴۸