بالعدل الواحد إشكال (*) فلا يترك الاحتياط بالطلب.

[١٠٦٠] مسألة ٢ : الظاهر وجوب الطلب في الأزيد من المقدارين إذا شهد عدلان بوجوده في الأزيد ، ولا يترك الاحتياط في شهادة عدل واحد به (١).

[١٠٦١] مسألة ٣ : الظاهر كفاية الاستنابة في الطلب وعدم وجوب المباشرة (٢)


فكما أن الرواية لا تشمل مورد العلم بالعدم كذلك لا تشمل مورد العلم التعبدي بالعدم ، فان الاحتمال مع قيام البينة على عدم الماء موجود بالوجدان إلاّ أنه ملغى عند الشارع المقدّس ، بل الحال كذلك فيما إذا شهد به عدل واحد ، بل لا تعتبر العدالة في المخبر أيضاً ، لكفاية الوثاقة في حجية الخبر في الأحكام والموضوعات على ما أوضحناه في الأُصول من جريان السيرة العقلائية على الاعتماد والأخذ بخبر الثقة (١).

(١) ظهر الحال مما بيناه في المسألة السابقة حيث ذكرنا أن الاحتمال وإن كان موجوداً مع البينة إلاّ أنه ملغى بحكم الشارع لأنها فرد من العلم تعبّداً ، وقد مرّ أنه مع العلم بوجود الماء في الزائد على غلوة أو غلوتين يجب المسير إليه ، لصدق أنه واجد الماء فتشمله الآية والأخبار ، ولا تشمله الرواية المتقدمة التي موردها صورة احتمال الماء لا العلم به وجوداً أو عدماً ، ما دام لم يمنع عنه مانع من خوف أو ضرر أو حرج. وكذلك الحال في خبر العدل الواحد بل والثقة أيضاً.

الاستنابة كافية في الطلب‌

(٢) الظاهر أن التكلم في ذلك ساقط من أصله ، والوجه في ذلك أن الاستنابة الواقعة مورد الكلام إنما هي الاستنابة في الواجبات النفسية والشرطية ، ومن هنا استشكلنا في كفاية الاستنابة في مثل الصلاة على الميِّت أو تغسيله وقلنا إن الأمر فيهما متوجه إلى كافة المكلفين فكفاية فعل غير المكلف البالغ يحتاج إلى دليل.

__________________

(*) لا يبعد الاكتفاء بإخبار العدل الواحد بل بإخبار مطلق الثقة ، وكذا الحال في المسألة الآتية.

(١) مصباح الأُصول ٢ : ١٩٦.

۴۴۸