التاسع عشر : للمباهلة مع من يدّعي باطلا (١).

العشرون : لتحصيل النشاط للعبادة أو لخصوص صلاة الليل ، فعن فلاح السائل : أن أمير المؤمنين عليه‌السلام كان يغتسل في الليالي الباردة لأجل تحصيل النشاط لصلاة الليل.

الحادي والعشرون : لصلاة الشكر.

الثاني والعشرون : لتغسيل الميِّت ولتكفينه.

الثالث والعشرون : للحجامة على ما قيل ، ولكن قيل إنه لا دليل عليه ، ولعلّه مصحف الجمعة.

الرابع والعشرون : لإرادة العود إلى الجماع ، لما نقل عن الرسالة الذهبية : أن الجماع بعد الجماع بدون الفصل بالغسل يوجب جنون الولد. لكن يحتمل أن يكون المراد غسل الجنابة ، بل هو الظاهر.

الخامس والعشرون : الغسل لكل عمل يتقرّب به إلى الله كما حكي عن ابن الجنيد ، ووجهه غير معلوم ، وإن كان الإتيان به لا بقصد الورود لا بأس به.

القسم الثاني : ما يكون مستحباً لأجل الفعل الذي فعله وهي أيضاً أغسال :

أحدها : غسل التوبة (٢) على ما ذكره بعضهم من أنه من جهة المعاصي التي ارتكبها أو بناء على أنه بعد الندم الذي هو حقيقة التوبة ، لكن الظاهر أنه من القسم الأوّل كما ذكر هناك ، وهذا هو الظاهر من الأخبار ومن كلمات العلماء.


(١) لموثقة سماعة : « وغسل المباهلة واجب » (١) وقد مر أن الظاهر إرادة الغسل لنفس المباهلة لا غسل يوم المباهلة.

(٢) لصحيحة مسعدة بن زياد حيث ورد فيها : « قم فاغتسل وصل ما بدا لك » (٢).

__________________

(١) قدمنا المصدر فلاحظ.

(٢) الوسائل ٣ : ٣٣١ / أبواب الأغسال المسنونة ب ١٨ ح ١.

۴۴۸