[١١١٣] مسألة ٥ : لا يجوز التيمّم بما يشك في كونه تراباً أو غيره ممّا لا يتيمّم به كما مرّ ، فينتقل إلى المرتبة اللاّحقة إن كانت ، وإلاّ فالأحوط الجمع بين التيمّم به (*) والصلاة ثمّ القضاء خارج الوقت أيضا (١).


لكونه طرفاً للعلم الإجمالي ، فمراد الماتن قدس‌سره ما إذا لم تجر فيه أصالة تقتضي طهارته إمّا لأن حالته السابقة هي النجاسة أو لأنّه طرف للعلم الإجمالي ، فينحصر المقصود بما إذا كان مشكوكاً بالشك البدوي من دون أن تكون حالته السابقة هي النجاسة.

التيمّم بما يشك في كونه تراباً أو غيره‌

(١) قد يفرض الكلام فيما إذا كانت الشبهة مفهومية ، وأُخرى فيما إذا كانت موضوعية.

أمّا إذا شكّ من جهة الشبهة المفهومية فمقتضى القاعدة على ما فصّلناه سابقاً جواز الاكتفاء بما يشك في كونه تراباً ، وذلك للعلم بتعلّق التكليف بالجامع بينه وبين التراب ، وإنّما الشك في توجّه التكليف بالأمر الزائد عن الجامع وهو خصوصية الترابية فالتكليف مردّد بين المطلق والمقيد فيؤخذ بالمطلق ويدفع احتمال الخصوصية والتقييد بالبراءة ، فينتج جواز الاكتفاء بما يشك في كونه تراباً من جهة الشبهة المفهومية.

هذا فيما إذا كان هناك فرد آخر معلوم الترابية ، وأمّا إذا كان منحصراً بالمشكوك فيه فهل ينتقل أمره إلى المرتبة اللاّحقة ولو نظراً إلى أنّه ليس هناك فرد آخر غير المشكوك فيه ليعلم تعلق التكليف بالجامع بينهما ويشك في الخصوصية الزائدة لتدفع بالبراءة ويؤخذ بالتكليف بالجامع ، أو أنّه يكتفي بالتيمّم المشكوك فيه؟

الصحيح هو الثّاني ، وذلك لأنّ موضوع الحكم بالانتقال إلى المرتبة المتأخرة هو غير الواجد للمرتبة الاولى ، والمشكوك ترابيته إذا حكمنا بكفاية التيمّم أو السجود‌

__________________

(*) على الأحوط الأولى.

۴۴۸