[١٠٩٢] مسألة ٣٤ : إذا توضأ باعتقاد سعة الوقت فبان ضيقه فقد مرّ أنّه إذا كان وضوءه بقصد الأمر المتوجّه إليه من قِبَل تلك الصلاة بطل (*) لعدم الأمر به (١) وإذا أتى به بقصد غاية أُخرى أو الكون على الطّهارة صحّ ، وكذا إذا قصد المجموع من الغايات الّتي يكون مأموراً بالوضوء فعلاً لأجلها.


بل يمكن الاستدلال على ذلك بالآية المباركة ، فإنّ قوله تعالى ﴿ إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ ... مطلق يشمل الواجبة والمستحبة ، لدلالته على أنّ المدار في وجوب التيمّم على عدم التمكّن من الماء عند القيام إلى مطلق الصلاة.

ولا يفرق فيما ذكرنا بين أن يكون المستحب ممّا يجوز قضاؤه أو لم يشرع فيه القضاء لأنّ الّذي يقوم للصلاة المستحبّة يصدق عليه أنّه لم يجد الماء وأنّه فاقده بالإضافة إلى الفعل المستحب أداءً وإن كان واجداً للماء ومتمكّناً من استعماله بالإضافة إلى قضائه. فمشروعية قضاء الفعل المستحب وعدمها ليسا دخيلين في المدّعى.

التوضؤ باعتقاد سعة الوقت فبان الضيق‌

(١) قد قدّمنا في المباحث السابقة (١) أنّ الوضوء ليس من الموارد القابلة للتقييد لأنّه أمر جزئي ولا معنى للتقييد فيه ، وإنّما تلك الموارد من قبيل التخلّف في الدواعي والوضوء فيها محكوم بالصحّة مطلقاً ، لأنّه مستحب نفسي وواقع على وجه الصحّة حتّى فيما إذا كان الوقت ضيقاً واقعاً ، لأن أمر المكلّف بالتيمّم حينئذ لا يوجب النهي عن الوضوء ، فلو توضأ عند ضيق الوقت واقعاً حكم بصحّته وجاز له أن يرتب عليه آثار الطّهارة الصحيحة فضلاً عمّا إذا توهم الضيق ولم يكن الوقت ضيقاً واقعا.

__________________

(*) تقدم الكلام فيه [ في المسألة ١٠٨٧ ].

(١) شرح العروة ٥ : ٤٢٤.

۴۴۸