[١٠٧٧] مسألة ١٩ : إذا تيمم باعتقاد الضرر أو خوفه فتبيّن عدمه صحّ تيمّمه وصلاته (*) (١)


إحداهما : كونها قيداً للواجبات المشروطة بالطهارة ، وهي مورد الإلزام من هذه الجهة لكونها شرطاً في الواجب فلا مانع من الحكم بسقوطها عن القيدية بأدلة نفي الضرر والحرج عند كونها ضررية أو حرجية ، لأنه في رفعها منة على العباد فيحكم ببركتها بعدم تقيد الواجب بها.

وثانيتهما : كونها مستحبات نفسية وهي من هذه الجهة لا تشملها أدلّة نفي الضرر والحرج ، لما تقدم من عدم شمولهما الأحكام الترخيصية. إذن فهي على استحبابها في موارد الضرر والحرج ، فان أتى المكلف بها وقعت مستحبة ، ومع استحبابها يحكم على المكلف بالطهارة فلو صلّى معها وقعت صلاته صحيحة لكونها واجدة لشرط الطهور.

وعليه فما أفاده الماتن قدس‌سره هو الصحيح ونتيجته كون المكلف مخيراً بين الطهارة المائية والترابية في تلكم الموارد للوجه الذي بيناه لا لما يظهر من الماتن.

إذا تيمّم باعتقاد الضرر‌

(١) الصور المتعلِّقة بالمقام أربع :

وذلك لأن المكلف عند خوف الضرر أو اعتقاده إما أن لا يعمل على طبق وظيفته الفعلية كما لو اعتقد أو خاف الضرر من الغسل أو الوضوء وكانت وظيفته التيمّم لكنه لم يعمل على طبق وظيفته الفعلية فاغتسل أو توضأ ، أو أنه لم يحتمل ولم يعتقد الضرر فيهما ووجب عليه الغسل أو الوضوء لكنه لم يعمل على طبق وظيفته الفعلية فتيمم ثم انكشف الخلاف وأنه لا ضرر في الغسل والوضوء أو فيهما الضرر.

__________________

(*) فيه إشكال والاحتياط بالإعادة لا يترك.

۴۴۸