[١١٢١] مسألة ٣ : إذا كان على محل المسح شعر يكفي المسح عليه (١) وإن كان في الجبهة بأن يكون منبته فيها ، وأمّا إذا كان واقعاً عليها من الرأس فيجب رفعه لأنّه من الحائل.

[١١٢٢] مسألة ٤ : إذا كان على الماسح أو الممسوح جبيرة يكفي المسح بها أو عليها (٢).


حكم الشعر على محل المسح‌

(١) لأنّه من توابع الوجه واليدين ، وأنّه مقتضى السكوت عنه في الأخبار البيانيّة حيث إنّ الغالب بل لا توجد يد أو جبهة لم ينبت عليها شعر إلاّ نادراً ، ومعه لو كان الشعر النابت عليهما مانعاً عن صحّة التيمّم لبين في الأخبار ووجب التنبيه عليه.

نعم لو كان وقع عليهما شعر آخر غير ما هو النابت عليهما كما لو وقع شعر الرأس على الجبهة لزم رفعه ليتحقق موضوع المسح ، لأنّه حائل بين الماسح والممسوح ، وأمّا الشعر النابت على الموضعين فلا مانع من إيقاع المسح عليه كالبشرة.

حكم الجبيرة على الماسح أو الممسوح‌

(٢) هذا هو المعروف بين الأصحاب ، بل ادعي عليه الاتفاق في كلماتهم ، إلاّ أنّه لا يمكن الاستدلال على ذلك بالإجماع لعدم تماميته ، ولا بقاعدة الميسور لأنّها كما مرّ مراراً ممّا لا يمكن الاعتماد عليها.

وأمّا رواية عبد الأعلى مولى آل سام قال « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : عثرت فانقطع ظفري فجعلت على إصبعي مرارة فكيف أصنع بالوضوء؟ قال : يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عزّ وجلّ ، قال الله تعالى ﴿ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ امسح عليه » (١) فهي غير صالحة للاستدلال بها سنداً ودلالة.

__________________

(١) الوسائل ١ : ٤٦٤ / أبواب الوضوء ب ٣٩ ح ٥.

۴۴۸